responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 247


قوله : ( وقال محمد تصرف لوجوه البر ) قدمنا عن الظهيرية أنه المفتى به : أي لأنه وإن كان كل شئ لله تعالى لكن المراد التصدق لوجهه تعالى تصحيحا لكلامه بقرينة الحال . قوله : ( قال أوصيت الخ ) وكذا أوصيت بثلث مالي وهو ألف ، فله الثلث بالغا ما بلغ ، لان قوله وهو ألف غير محتاج إليه ، ولولوالجية . وكذا أوصيت بنصيبي من هذه الدار وهو الثلث فإذا تصيبه النصف فهو له ، أو بجميع ما في هذا البيت وهو كر طعام فإذا فيه أكثر أو كر حنطة أو شعير . والحاصل أنه إذا أوصى بمشار إليه ثم قدره صح وافق المقدار أو لا ، وعلله في المحيط بأنه أضاف الايجاب والتمليك إلى الثلث مطلقا ، وإلى جميع ما في الكيس فصحت الإضافة ، إلا أنه غلط في الحساب ، فلا يقدح في الايجاب ، بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا إذا كان المبيع مقدارا معلوما فانصرف إلى المقدار المذكور . وتمامه في شرح الوهبانية . فارجعه . قوله : ( إذا مت ) بضم التاء . قوله : ( صحت وصيته ) أي لان تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية هذا ، والذي رأيته في القنية صح وصية فوصية بالتنوين منصوب عل التمييز : أي أنه ليس بإبراء بل هو وصية لتعليقه على موت نفسه . قوله : ( ولو قال إن مت الخ ) عزاه في مختصر القنية لبعض الكتب ، ثم ذكر أنه ينبغي أن يكون عدم البراءة إذا فتح التاء أخذا مما في الفصول وغيره ، لو قال لمديونه : إن مت بفتح التاء فأنت برئ لا تصح لأنه تعليق بخطر اه‌ : أي والابراء لا يصح تعليقه ، بخلاف الوصية كما مر ، وبه ظهر الفرق بين الضم والفتح والمراد بالخطر هنا التعليق على معدوم مترقب الوقوع ، وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجئ الغد ، واحترز به عما لو علق الابراء بشرط كائن كقول لمديونه إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه يصح كما مر في آخر كتاب الهبة . ومر تمامه هناك فراجعه . قوله : ( في بلاد خوارزم ) وكذا الإقليم الشامي والمصري . سائحاني . ولعله لان أهل الكلام في خوارزم لا يتبعون الشبه بل يتعلمون ، ويعلمون ما يجب اعتقاده ، وفي البلاد الأخرى يذكرون شبه الفلاسفة الملبسة على المسلمين عقائدهم بلا تعرض لردها وحث عن تجنبها ، ولا شك أنهم إذا كانوا بهذه الصفة فهم ضالون مضلون ليس لهم من العلم الإلهي نصيب ط . قوله : ( فتنبه ) كذا في النسخ ، وصوابه قنية فإن العبارة لها كما في المنح ، وإلا أوهمت أنها عبارة السراج ط . قوله : ( بمنزلة الوديعة ) فلا ضمان على الموصي أو ورثته إذا هلكت في أيديهم من غير تعد ، أما إذا استهلكت : فإن وقع من الموصي فهو رجوع ، وإن من الورثة قبل القبول أو بعده يكون ضمانة عليه ط . وعبارة السارج ذكرها في المنح عند قول المتن : وإنما يصح قبولها بعد موته فراجعها ، والله تعالى أعلم .

247

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست