لزيد فإن نفقته عليه كما سيأتي ؟ لم أره . قوله : ( لأعمال البر ) قال في الظهيرية : وكل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر حتى يجوز صرفه إلى عمارة الوقف وسراج المسجد دون تزيينه لأنه إسراف اه . قوله : ( فالوصية باطلة ) هو الأصح كما في جامع الفتاوى . قوله : ( ويطعم ) أي بأن يطعم . تأمل . قوله : ( ويحل لمن طال مقامه ومسافته ) ويستوي فيه الغني والفقير . خانية . وتفسير طول المسافة أن لا يبيتوا في منازلهم . ظهيرية . والمراد أن لا يمكنهم المبيت فيها لو أرادوا الرجوع إليها في ذلك اليوم . قوله : ( يضمن ) الظاهر أن هذا لم مقدارا معلوما . قوله : ( وحمل المصنف الأول ) أي ما في المتن من البطلان . قوله : ( بقيد ثلاثة أيام ) الباء للسببية ، وعبارة المصنف وما ذكر عن أبي بكر البلخي مقيد بثلاثة أيام ، وفي اليوم الثالث تجتمع النائحات فتكون وصية لهن فبطلت اه . والظاهر أنه في عرفهم كذلك ، وكأنه أخذه مما في الخانية عن أبي القاسم أن حمل الطعام إلى أهل المصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز الميت ونحوه ، وإما في اليوم الثالث فلا يستحب ، لان فيه تجتمع النائحات فيكون إعانة على المعصية . أقول : وعلل السائحاني للبطلان بأنها وصية للناس ، وهم لا يحصون كما لو قال أوصيت للمسلمين ، وليس في اللفظ ما يدل على الحجة فوقعت تمليكا من مجهول فلم تصح اه . قوله : ( والثاني ) وهو القول بالجواز . أقول : قدمنا أن القول الأول هو الأصح ، وظاهره الاطلاق ، ويؤيده ما في آخر الجنائز من فتح القدير حيث قال : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت ، لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة . روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ، ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد ، تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم ، لقوله صلى الله عليه وآله : اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم . قوله : ( أوصى بأن يصلي عليه فلام ) لعل وجه البطلان أن فيها إبطال حق الولي في الصلاة عليه . قوله : ( أو يكفن في ثوب كذا ) انظر ما قدمناه عند قول المصنف ولا من صبي مميز إلا في تجهيزه . قوله : ( وسنحققه ) أي قبيل فصل الوصية بالخدمة بأن المختار أنه لا يكره تطيين القبول ولا القراءة عندها ، وينبغي أن القول ببطلان الوصية مبني على الظهيرية بكراهة ذلك ، وسيأتي ما فيه .