الخ ) فتصح لو أوصى لزوجته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة ومضت عدتها ثم مات الموصي . قهستاني . قوله : ( لأنه يعتبر الخ ) لان الاقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف إلى شرط زائد ، كتوقف الوصية إلى الموت فيصح إقراره بالدين لأنه حصل لأجنبية . إتقاني . قوله : ( فلو أقر لها ) أي للمرأة الأجنبية المفهومة من الكلام ، وهو تفريع على قوله : أو غير وارث يوم الاقرار أي جاز الاقرار لها لأنها غير وارثة وقته ، وإن صارت وارثة وقت الموت ، وقدمنا أنه يشترط كون الإرث بسبب حادث بعد الاقرار كالتزويج هنا ، بخلاف ما لو كان بسبب قائم وقت الاقرار لكن منع منه مانع ثم زال عند الموت ، كما أفاده بقوله : ويبطل الخ ومثله ما لو أقر لزوجته الكتابية أو الأمة ثم أسلمت قبل موته أو أعتقت لا يصح الاقرار لقيام السبب حال صدوره كما أفاده الزيلعي . قوله : ( أو عبدا ) قيد الزيلعي بما إذا كان عليه دين ، لان الاقرار وقع له ، وهو وارث عند الموت فيبطل كالوصية ، وإن لم يكن عليه دين صح الاقرار لأنه وقع للمولى ، إذ العبد لا يملك اه . وعزاه في الهداية إلى كتاب الاقرار ، وظاهر ما قدمناه قبل أوراق عن الزيلعي والنهاية عدم بطلان الاقرار بعتق الابن المقر به مطلقا وقدمنا ما فيه . فتنبه . قوله : ( لقيام النبوة وقت الاقرار ) علة لبطلان الاقرار ، وأما الوصية والهبة فلان المعتبر فيهما وقت الموت كما قدمه ، وقد صار الابن وارثا وقته فبطلا . قوله : ( وهبة مقعد الخ ) المقعد بضم ففتح : من لا يقدر على القيام ، والمفلوج : من ذهب نصفه وبطل عن الحس والحركة ، والأشل : من شلت يده . عناية . قوله : ( به علة السل ) هو أولى مما في النهاية عن المغرب من أن المسلول من سلت خصيتاه لما قال الإتقاني إنه لا يناسب هنا ، لأنه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضا أصلا . قوله : ( إن طالت مدته سنة ) هذا على ما قاله أصحابنا ، وبعضهم قالوا : إن عد في العرف تطاولا فتطاول ، وإلا فلا . قهستاني . قوله : ( ولم يخف موته منه ) هذه الجملة وقعت موضحة للجملة الشرطية . حموي عن المفتاح اه ط . ثم المراد من الخوف الغالب منه لا نفس الخوف . كفاية وفسر القهستاني عدم الخوف بأن لا يزداد ما به وقتا فوقتا ا ه . لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه كالعمى والعرج ، وهذا لان المانع من التصرف مرض الموت ، وهو ما يكون سببا للموت غالبا ، وإنما يكون كذلك إذا كان بحيث يزداد حالا فحالا إلى أن * ويمون آخره الموت ، وأما إذا استحكم وصار بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببا ل لموت ، كالعمى ونحوه إذ لا يخاف منه ، ولهذا لا يشتغل بالتداوي اه . زيلعي وغيره . قوله : ( وإلا تطل وخيف موته ) عبارة القهستاني : وإلا يكن واحد منهما بأن لم تطل مدته بأن مات قبل سنة أو خيف موته بأن يزداد ما به يوما فيوما اه . ومفهومه أنه إذا لم تطل ولم يخف موته فهو من الثلث ، ويخالفه عبارة الزيلعي ونصها : أي إن لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث إذا كان صاحب فراش ، ومات منه في أيامه لأنه في ابتدائه يخاف منه الموت ، ولهذا يتداوى فيكون مرض الموت ، وإن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث ، حتى تعتبر تصرفاته من الثلث اه . وهو الموافق لكلام الشارح . وبقي ما إذا طال وخيف موته ، ومقتضى عبارة القهستاني أنه من الثلث أيضا ، وهو المفهوم