responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 239


يذكر لفظة الصرف ، وأما على ذكرها فلا ، سواء كان بأو أو بالواو اه‌ . قوله : ( عاد لملكه ثانيا ) أي بالشراء أو بالرجوع عن الهبة ، زيلعي . وهذا في غير المدبر المقيد كقوله : إن مت من مرضي هذا فأنت حر ، فإنه لو باعه ثم اشتراه عاد إلى الحال الأول ، كما نقله الإتقاني وقدمناه . قوله : ( وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تمييزه ) أقول : وكذا إن أمكنه ولكن بعسر كشعير ببر ، وكان عليه أن يذكر هذا عند قول المتن : أو فعل لحق المالك سائحاني . قوله : ( لأنه تصرف في التبع ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : في النفع بالنون والفاء ، وعلى كل فالمراد به إزالة الوسخ . وعبارة الهداية : لان من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا اه‌ : أي إبقاء للوصية لا رجوعا عنها . قوله : ( لا يضر أصلا ) أي سواء كان قبل القبول أو بعده . زيلعي ، لأنه حصل بعد تمامها ، لان تمامها بالموت ، كفاية . قوله : ( ولا بجحودها ) لان الرجوع عن الشئ يقتضي سبق وجوده وجحود الشئ يقتضي سيق عدمه ، إذ الجحود نفي لأصل العقد ، فلو كان الجحود رجوعا اقتضى وجود لوصية وعدمها فيما سبق وهو محال ، كفاية . قوله : ( وأقره المصنف ) قال في شرح الملتقى : ولكن المتون على الأول ولذا قدمه المصنف على عادته اه‌ .
أقول : وأخر في الهداية دليله فكان مختارا له . قال في النهاية : وجزم به في المواهب والاصلاح . قال في قضاء الفوائت من البحر : وإذا اختلف التصحيح والافتاء فالعمل بما وافق المتون أولى . قوله : ( فحرام أو رياء الخ ) لان الوصف يستدعي بقاء الأصل والتأخير ليس للسقوط كتأخير الدين . زيلعي . قوله : ( فكل ذلك رجوع ) لان الترك إسقاط والباطل الذاهب المتلاشي ، ولأن قوله ( الذي أوصيت به الخ ) يدل على قطع الشوكة ، بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر ، لان المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها . زيلعي . قوله : ( لبطلان الثانية ) أي لان الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم تكن ، فبقي لأول على حاله . زيلعي . قوله : ( وتبطل هبة المريض ووصيته الخ ) لان الوصية إيجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك ، ولا وصية للوارث ، والهبة وإن كانت منجزة صورة فهي كالمضاف إلى ما بعد الموت حكما ، لان حكمها يتقرر عند الموت ، إلا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث . هداية . قوله : ( بعدها ) كذا في النسخ ، والذي رأيته في المنح بعدهما بضمير التثنية وهي الأنسب . قوله : ( لجواز الوصية ) أي إثباتا ونفيا . قوله : ( وقت الموت

239

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست