ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الكافي أن القسامة على المدرك ، وتكرر اليمين عليه لأنه من أهل ذلك ، وعلى أقرب القبائل منهم الدية في الوجهين ، وتمامه فيها . . قوله : ( ولو تعاقلوا ) أي أهل الذمة . قوله : ( فلا شئ فيها ) أي لا غرامة ولا قسامة لورود النص في الآدمي على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره . قوله : ( في دار مولاه ) أما في غير ملك مولاه فتجب القسامة والدية . شرنبلالية . وتؤخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح . قوله : ( فقيمته على مولاه الخ ) أي في ماله ، لان حق الغرماء كان متعلقا بماليته وجعلناه كأنه أهلكه . ولوالجية . قوله : ( على مولاه ) أي دون العاقلة . خانية . قوله : ( مؤجلة ) أي في ثلاث سنين تقضي منها كتابته ويحكم وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته . خانية . قوله : ( فعلى عاقلة المولى ) أي الدية والقسامة . ط عن الهندية . قوله : ( فالقسامة والدية على العاقلة ) أي عاقلة رب الدار ، وعبارة الخانية : ففي القسامة والدية على العاقلة ، والظاهر أن قوله : والدية على العاقلة جملة مستأنفة ، وأن القسامة على رب الدار إلا أن يحمل على أن عاقلته حاضرون ، فتكون عليه وعليهم . وفي الولوالجية : وإذا وجد الرجل قتيلا في دار الأب أو الأخ فالدية على عاقلته وإن كان هو الوارث اه والله أعلم .