responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 216


تقدم . رملي . قوله : ( قاله المصنف بحثا ) وأقره الرملي وقال : وقد تقرر أن مفهوم التصانيف حجة . قوله :
( ولو وجد في معسكر في فلاة ) أحسن من قول الهداية في معسكر : أقاموا في فلاة ، لان المعسكر بفتح الكاف منزل العسكر وهو الجند فكان حقه أن يقال : في عسكر كما قاله الإتقاني ، أما هنا فيصح إرادة المكان . قوله : ( ففي الخيمة والفسطاط ) أي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو الخيمة العظيمة .
مغرب . قوله : ( على من يسكنهما ) أي القسامة والدية لأنهما في يده كما في الدار . زيلعي . قوله : ( وفي خارجهما الخ ) عبارة الزيلعي : وإن كان خارجا منها ينظر ، فإن كانوا نزلوا قبائل متفرقين فعلى القبيلة التي وجد فيها القتيل الخ ، فالمراد كون القتيل خارج الخيمة والفسطاط لا العسكر فابنه غير منظور إلى كونهم في الخارج أو الداخل ، فقول الشارح تبعا للمنح والدر أي ساكنو خارجها فيه نظر ، فتدبر .
قوله : ( فعلى قبيلة الخ ) لأنهم لما نزلوا وقبائل قبائل في أماكن مختلفة صارت الأمكنة بمنزلة المحال المختلفة في المصر . زيلعي . قوله : ( كما مر بين القريتين ) أي على أقربهما وإن استووا فعليهما . زيلعي . قوله :
( مختلفين ) أي مختلطين . قوله : ( فعلى كل العسكر ) أي تجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم .
زيلعي . قوله : ( فلا قسامة ولا دية ) لان الظاهر أن العدو قتله حملا للمسلمين على الصلاح ، بخلاف المسألة المارة ، وهي ما إذا اقتتل المسلمون عصبية فأجلوا عن قتيل ، فليس فيها جهة الحمل على الصلاح ، فبقي حال القتل مشكلا ، فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عند الاشكال ، وكان العمل بما ورد فيه النص أولى عند الاحتمال . أفاده في العناية . قوله : ( لكن في الملتقى ) استدراك على قوله : بالاجماع وفي الهداية كما في الملتقى ، وهو المرافق لما مر عن أبي يوسف في المحلة والدار من أن السكان يشاركون الملاك ، وعلى ما في الدرر يحتاج أبو يوسف إلى الفرق ، وقد ذكره الزيلعي بأن نزول العسكر هنا ، للارتحال ، فلا يعتبر والنزول في الدار للقرار فيعتبر . قوله : ( وفيها ) انظر ما مرجع الضمير فإني لم أر المسألة في الدرر ولا في الملتقى . قوله : ( وهي على عاقلتهم ) وكذا الدية وهو ظاهر ط . قوله : ( فعليه ) أي القسامة والدية . ط عن الهندية .
والظاهر أن الدية تتحملها عنه عاقلته ، وهل عليه الكل أو تقسم على الرؤوس كما مر في الدار المشتركة ؟ يحرر .

216

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست