ظاهر ومخالف لما سمعته آنفا . قوله : ( لم يضمن السائق على الصحيح ) اعلم أن الزيلعي قال : قيل : لا يضمن السائق ما وطئت الدابة ، لان الراكب مباشر والسائق متسبب ، والإضافة إلى المباشر أولى ، وقيل : الضمان عليهما لان كل ذلك سبب الضمان ، ألا ترى أن محمدا ذكر في الأصل أن الراكب إذا أمر إنسانا فنخس المأمور الدابة فوطئت إنسانا كان الضمان عليهما فاشتركا في الضمان ، فالناخس ساق ، والآمر راكب ، فتبين بهذا إنما يستويان ، والصحيح الأول لما ذكرنا . والجواب عما ذكر في الأصل أن المتسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان السبب شيئا لا يعمل بانفراده في الاتلاف كما في الحفر مع الالقاء ، فإن الحفر لا يعمل بانفراده شيئا بدون الالقاء ، وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان وهذا منه ، فإن السوق متلف وإن لم يكن على الدابة راكب ، بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء ، وعند الالقاء وجد التلف بهما فأضيف إلى آخرهما اه . ونقله المصنف في المنح ، وكتب بخطه في الهامش : هذا الكلام يحتاج إلى مزيد تحرير اه . وذكر في السعدية : أن ما ذكره الزيلعي في معرض الجواب بمعزل عن هذا التقرير ، ولا يصلح جوابا عما في الأصل ، بل هو تحقيق وتفصيل له ، واللازم منه وجوب الضمان على السائق ، وهو قد صحح عدم الوجوب ، وهذا من مثله غريب اه . وذكر الرملي عن الحلبي عن قارئ الهداية ما صورته : ينبغي أن يقال : وهو الصحيح ، والجواب عن الأول اه . فيكون التصحيح للقول الثاني والجواب عن القول الأول ، ويؤيده قول النهاية : أما الجواب عن الأول الخ ، وكذا قول الولوالجية : الراكب والسائق والقائد والرديف في الضمان سواء حالة الانفراد والاجتماع هو الصحيح ، وإن كان الراكب مباشرا ، لان السبب هنا يعمل في الاتلاف فلا يلغى ، فكان التلف مضافا إليهما ، بخلاف الحفر اه ملخصا . وبه علم أن الصحيح ما جزم به القهستاني ، وقد أخره في الهداية فأشعر بترجيحه كعادته ، وقدمه في المواهب والملتقى وعبرا عن مقابله بقيل . فتنبه . قوله : ( كما مر ) أي في باب ما يحدثه الرجل في الطريق . قوله : ( كما هنا ) أي في السائق وقد علمت أنه كالناخس يعمل بانفراده إتلافا ، وأن الذي لا يعمل كحفر البئر . قوله : ( بإذن راكبها ) فلو بدونه ضمن الناخس فقط كما سيأتي . قوله : ( أو راجل ) أشار إلى أن التقييد بالفارس اتفاقي ، وإنما لم يذكر المصنف الراجل لأنه ليس من هذا الباب لعدم تعلقه بالبهيمة . أفاده سعدي . قوله : ( وإن اصطدما ) أي تضاربا بالجسد اه . در منتقى . وهذا ليس على إطلاقه ، بل محمول على ما إذا تقابلا ، لما في الاختيار : سار رجل على دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم ، وإن عطب المقدم فالضمان على المؤخر ، كذا في سفينتين اه ط ، عن أبي السعود . قوله : ( يهدر دمهما ) لان جنابة كل من العبدين تعلقت برقبته دفعا