قوله : ( أو واقفة ) أي بإيقافه أو لا . بزازية . قوله : ( لأجل ذلك ) أي لأجل الروث أو البول ، وهو علة لقوله أو واقفة . قوله : ( لان بعض الدواب الخ ) علة لعدم الضمان . قال فخر الاسلام : لان الاحتراز عن البول والروث غير ممكن فجعل عفوا أيضا . والوقوف من ضروراته لان الدابة لا تروث ، ولا تبول غالبا إلا بعد الوقوف فجعل ذلك عفوا أيضا . إتقاني . قوله : ( فلو أوقفها ) في المغرب ، ولا يقال : أوقفه في لغة رديئة اه . كفاية . قوله : ( لتعديه بإيقافه ) أي إيقافه الدابة فالمصدر مضاف إلى فاعله : أي فهو متسبب متعد ، إذ ليس له شغل طريق المسلمين بإيقافها فيه كما في العناية . قال الرحمتي : فلو أوقفها للازدحام أو لضرورة أخرى : ينبغي أنه إن أمكنه العود أو التخلص يضمن ، وإلا فلا . قوله : ( إلا في موضع إذن الإمام بإيقافها ) وكذا إذا أوقفها في المفاوز في غير المحجة فإنه لا يضمن ولو بغير إذنه لأنه لا يضر الناس ، بخلاف المحجة كما في الاختيار . قهستاني . والمحجة : الطريق . مغرب . قوله : ( إلا إذا أعد الامام لها ) أي للدواب أو لوقوفها موضعا عند باب المسجد ، فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيه ط . وقيد بالوقوف لأنه لو كان سائرا في هذه المواضع التي أذن فيها الامام بالوقوف ، أو قائدا أو سائقا فهو ضامن ، ولا يزيل ذلك عنه إذن الإمام وإنما يسقط ما حدث من وقوف دابته في هذا الموضع راكبا ، ولا دون السير والسوق والقود . إتقاني . قوله : ( لم يضمن ) محل إذا لم ينخسها ولم ينفرها ، أما لو نخسها أو نفرها فأثارت غبارا أو حصاة فأتلفت شيئا ضمنه . أفاده المكي ط . وعبارة القهستاني : وقيل لو عنف الدابة في هذه الصور ضمن كما في الذخيرة . قوله : ( لامكانه ) أي لامكان الاحتراز عنه ، فالظاهر أنه من عنفه في السوق ، فيوصف بالتعدي فيؤخذ به ، إتقاني . قوله : ( ما ضمنه الراكب ) أي أنهم في الضمان سواء ، وكذا المرتدف . إتقاني . فيضمنون ما حدث في الطريق العام إلا النفح ، ولا يضمنون ما حدث في ملكهم ، أو في ملك غيرهم بأذنه إلا في الوطئ إلى آخر ما تقدم . قوله : ( إنه مطرد ومنعكس ) الاطراد : التلازم في الثبوت ، والانعكاس : التلازم في النفي : أي كل ما يضمن فيه الراكب يضمن فيه السائق والقائد ، وما لا فلا ، وخالف القدوري في السائق ، فذكر أنه يضمن النفحة بالرجل ، لأنه بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز ، وعليه بعض المشايخ ، وأكثرهم على أنه لا يضمن إذ ليس فيها ما يمنعها عن النفحة فلا يمكنه الاحتراز ، بخلاف الكدم لأنه يمكنه كبحها بلجامها كما في شرح المجمع ، وما صححه في الدرر هو قول الأكثر ، وصححه في الهداية والملتقى وغيرهما . قوله : ( والراكب عليه الكفارة على الوطئ ) أي لو وطئت إنسانا وهو راكبها ، وكذا الرديف فإنهما مباشران للقتل حقيقة بثقلهما فيلزمها الكفارة ، ويحرمان من الميراث كالنائم إذا انقلب على إنسان . إتقاني . قوله : ( كما مر ) لم يمر ذلك في كلامه ، والأظهر لما مر باللام إشارة إلى قوله المار لأنه مباشر الخ . قوله : ( لا عليهما ) لأنهما متسببان ، بمعنى أنه لولا السوق أو القود لم يوجد الوطئ ، والكفارة جزاء المباشرة إتقاني . قوله : ( أي لا سائق وقائد ) زاد القهستاني : المرتدف ، وهو غير