وغيرها : ويجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل الخ . قوله : ( فالدية أيضا ) لأنه فوت جمالا ظاهرا على الكمال . كفاية . قوله : ( فيه ما فيه ) أجيب عنه بأن المعنى فلا شئ فيه مقدر فلا ينافي وجوب حكومة العدل ط . قوله : ( متباينين حقيقة ) كيد ورجل ط . قوله : ( على محل ) كموضحة أزالت عقله أو سمعه أو بصره أو نطقه ، وسواء كان المحل عضوا واحدا أو عضوين غير متباينين كإصبع شل جاره خلافا لهما في العضوين كما مر . قوله : ( ويجب الأرش ) أي خمسمائة درهم . هداية . قوله : ( أقاد سنه ) يقال أقال القاتل بالقتيل إذا قتله به كما في المغرب والقاموس ، فيتعدى إلى الأول بالهمزة وإلى الثاني بالباء ، وعليه فحقه أقاد بسنه . تأمل . قوله : ( ثم نبت ) أي كله غير معوج كما سيأتي . قوله : ( بعد مضي حول ) أفاد أنه ليس له القود قبله كما يصرح به قوله بعد ذلك : أي بعد الإقادة . قوله : ( لتبين الخطأ ) أي في القصاص ، لان الموجب له فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى ، فانعدمت الجناية . هداية . قوله : ( للشبهة ) أي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط . قوله : ( ويستأني ) بسكون الهمزة وتخفيف النون : أي ينتظر ، وينبغي للقاضي أن يأخذ من القالع ضمنيا كما في الكفاية . قوله : وكذا أي يستأني حولا . قوله : ( لكن في الخلاصة ) حيث قال : قلع سن بالغ لا يؤجل سنة إنما ذلك الصبي ، ولكن ينتظر حتى يبرأ موضع السن ، أما إذا ضربه فتحرك ينتظر حولا ، وفي نسخة السرخسي : يستأني حولا في الكبير الذي لا يرجى نباته في الكسر والقلع ، وبالأول يفتى اه ملخصا . قوله : ( وقد يوفق الخ ) أي بحمل ما في الملتقى على الصغير وما في الخلاصة على الكبير كما هو صريح عبارتها . قوله : ( أو قلعها فردت ) أي قبل القود ط . قوله : ( لعدم عود العروق ) علة لوجوب الأرش ط . ووجوبه هنا على الجاني . قوله : ( إن عادت ) أي إن تصور عودها . قوله : ( لأنها لا تعود ) الظاهر جريان ما قاله شيخ الاسلام هنا أيضا . تأمل . قوله : ( فإنه يسقط الأرش ) أي عن الجاني لانعدام الجناية معنى . قوله : ( كسن صغير ) فإنه لا يجب الأرش بالاجماع إذا نبتت ، لأنه لم تفت عليه منفعة ولا زينة . هداية . قوله : ( خلافا لهما ) حيث قالا : عليه الأرش كاملا لتحقق الجناية والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى . هداية . قوله : ( فحكومة عدل ) أي عند أبي حنيفة . زيلعي . ولو نبتت سوداء