responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 155


واليد والرجل وغيرها كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطأ . قهستاني . قوله : ( أو شعر رأسه ) يعني جميعه ، أما إذا تناثر بعضه أو شئ يسير منه فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر ، وذلك أن ينظر إلى أرض الموضحة وإلى الحكومة في الشعر ، فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة ، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثر ، وهذا إذا لم ينبت شعره ، أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شئ .
جوهرة . قوله : ( لدخول الجزء في الكل ) لان بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء ، فصار كما إذا أوضحه ومات ، وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت سقط . هداية . ولم يدخل أرش الموضحة في غير هذين . جوهرة . قوله : ( كمن قطع أصبعا الخ ) فإن دية الإصبع تدخل في دية اليد . قوله : ( لا تدخل ) فعليه أرش الموضحة مع الدية ، وهذا إذا لم يحصل من الجناية موت ، أما إذا حصل سقط الأرش ووجبت الدية في ثلاث سنين في ماله لو عمدا ، وعلى العاقلة لو خطأ كما في الجوهرة . قوله : ( لأنه كأعضاء مختلفة ) أفرد الضمير للعطف بأو ، وفي بعض النسخ ( لأنها ) . قوله :
( ولا قود ) أي في الشجة بأن شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع أرش الشجة . قوله : ( خلافا لهما ) فعندهما : في الموضحة القصاص وفي العينين الدية . منح . قوله : ( ولا يقطع أصبع شل جاره ) بل يجب أرش كل واحد منهما كاملا . منح . والإصبع قد يذكر . قاموس . قوله : ( خلافا لهما ) فعندهما عليه القصاص في الأولى وفي الأخرى . جوهرة . ولو قال المصنف : ولا قود إن ذهب عيناه أو قطع أصبعا فشل جاره بل الدية فيهما خلافا لهما لكان أظهر . قوله : ( من الأصابع ) الأظهر قول الهداية من الإصبع . قوله : ( بل دية المفصل والحكومة فيما بقي ) كذا في الهداية والكافي والملتقى ، وهو محمول على ما إذا كان ينتفع بما بقي كما قدمناه عن الزيلعي ، فلا ينافي ما قدمناه عن شروح الهداية وغيرها من وجوب دية الإصبع ، لكن حمله في العزمية على أنه قول آخر ، واستبعد التوفيق بالانتفاع وعدمه بأن الشلل لا يفارقه عدم الانتفاع به لا محالة . تأمل . وأما عبارة الدرر فهي سهو كما تقدم التنبيه عليه ، فافهم . ولم يتعرض لذكر الخلاف هنا إشارة إلى أنهما لا يقولان بالقصاص هنا ، بخلاف ما مر لما في التتارخانية أن أصحابنا اتفقوا في العضو الواحد إذا طع بعضه فشل باقيه أو شل ما هو تبع للمقطوع :
أي كالكف أنه لا قصاص . واختلفوا في عضوين ليس أحدهما تبعا للآخر اه‌ : أي كالإصبع وجاره فإنه لا قصاص في أو صبع عنده خلافا لهما كما مر ، والمراد عضوان غير متباينين ، وإلا فأرش أحدهما لا يمنع قود الآخر عنده أيضا كما يأتي قريبا . قول : ( أو أصفر أو أحمر ) أي أو دخله عيب بوجه ما .
مكي عن الكافي ط . وما ذكره في الاصفرار هو المختار كما في الدرر . وبه جزم في التبيين أولا ، لكن ذكر بعده بنحو ورقة فيما لو اصفرت بالضرب وجوب الحكومة ، لان الصفرة لا توجب تفويت الجمال ولا المنفعة ، إلا أن كمال الجمال في البياض اه‌ . ولعلهم فرقوا بين الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب . تأمل . قوله : ( وإلا فلو مما يرى الخ ) عبارة الإمام محمد مطلقة قال في الكفاية

155

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست