للشبهة ، فإنه يجب للمولى لو اعتبر الرمي ، وللعبد ، ثم ينتقل إلى وارثه لو اعتبر الوصول ، فأورث شبهة دارئة للقصاص . شرح المجمع لمصنفه . فتقييد القهستاني القتل هنا بالخطإ محل نظر . أفاده أبو السعود . قوله : ( فوصل ) أي السهم المرمي . قوله : ( ولا يضمن الخ ) لأنه حال الرمي مباح الدم ، وإنما الضمان على الراجع ، فيضمن الربع لو واحدا ، ولو كلهم فكل الدية . أبو السعود . قوله : ( فرجع شاهده ) الإضافة للجنس ، لأنها تأتي لما تأتي له الألف واللام فيشمل رجوع واحد من الأربعة أو الكل . قوله : ( أي جان الخ ) يأتي بيانه قبيل القسامة . قوله : ( بإذن أبيه ) متعلق بختان لا بقطع إذ لا يعتبر إذنه في قطع الحشفة لأنه لا يملكه . رحمتي . قوله : ( جنين خرج رأسه ) أي فقطعه كما هو موجود في بعض النسخ ففيه الغرة أي خمسمائة درهم نصف عشر الدية ، وعبارة الأشباه : خرج رأسه فقطع أذنه ولم يمت ففيه نصف الدية ، وإن قطع رأسه ففيه الغرة اه . واعلم أن هذا كله إذا استهل ولم يخرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين ، فإن استهل وخرج منه ذلك ففيه القود في القتل والقطع كما قدمناه أول الجنايات عن المجتبى والتتارخانية . قوله : ( فقل دية الأسنان ) سيأتي بيانه قريبا ، وهذا من لطافاته حيث يدخل على كل كتاب بمسألة تناسبه غالبا ، والله تعالى أعلم .