مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التتارخانية عن محمد في الجامع الكبير . قوله : ( ضمن العاقلة الولي ) ولا يرجع الولي على أحد . تتارخانية . قوله : ( أو الشهود ) لان المال تلف بشهادتهم . درر . قوله : ( لتملكهم المضمون الخ ) عبارة الدرر : لأنهم ملكوا المضمون ، وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب . قوله : ( والشهادة على القتل العمد الخ ) أي إذا شهدوا بالقتل عمدا واقتص من القاتل ثم جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص على واحد منهم ، ولمن ورثة القاتل بالخيار : فإن ضمنوا الولي لا يرجع على أخد ، وإن ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك على الولي عنده ، وعندهما : يرجعون . تتارخانية . قوله : ( أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ) أي وقضى عليه بالدية في ماله في صورة الخطأ ، لان العاقلة لا تعقل الاقرار ، والقصاص في صورة العمد . تأمل . قوله : ( في الخطأ ) قيد به لان الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا به ، فافهم . قوله : ( ثم جاء ) أي المشهود على الاقرار بقتله . قوله : ( إذا لم يظهر كذبهما ) لأنهما لم يشهدا بقتله بل شهدا على إقرار القاتل به ، فالظاهر أنه أقر كاذبا وفي الثانية شهدا على شهادة الأصول لا على نفس القتل . قوله : ( وضمن الولي الدية في الصورتين ) أي في الشهادة على إقراره وفي الشهادة على الشهادة فيرد الولي ما قبضه ، لكن في الشهادة على الاقرار بالقتل عمدا لم يقبض شيئا لان موجبها القود ، ولعل المراد أن الولي إذا اقتص من المقر يضمن ديته لأوليائه لظهور أن لا حق له في القصاص بعد مجئ المقتص لأجله حيا . تأمل . قوله : ( للعاقلة ) كذا في الدرر ، وفيه نظر لان العاقلة لا تعقل إقرارا ولا عمدا ، بل ضمانة للعاقلة مقصور على الصورة الثانية ، لان الدية قضى بها عليهم كما مر . وعبارة التتارخانية عن الجامع لا غبار عليها ، حيث قال : ولو كانت الشهادة في الخطأ أو في العمد على إقرار القاتل والمسألة بحالها ، فلا ضمان على الشهود ، وأنما الضمان على الولي في الفصلين جميعا ، وكذا لو شهدا على شهادة شاهدين على قتل الخطأ وقضى القاضي بالدية على العاقلة وباقي المسألة بحالها لا ضمان على الفروع ، ولكن يرد الولي الدية على العاقلة اه . وأراد بباقي المسألة أن المشهود بقتله جاء حيا . قوله : ( والمعتبر حالة الرمي ) لأن الضمان بفعله وهو الرمي ، إذ لا فعل منه بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمى إليه فيها متقوم . هداية . قوله : ( في حق الحل والضمان ) أراد بالحل الخروج عن إحرام الحج كما تجئ مسألته . عزمية . قوله : ( للشبهة ) أي شبهة سقوط العصمة حال الوصول . قوله : ( بردة المرمى إليه ) أي فيما إذا رمى مسلما فارتد المرمى إليه والعياذ بالله تعالى ، ثم وقع به السهم . قوله : ( وقالا : لا شئ عليه ) لان التلف حصل في محل لا عصمة له . منح . قوله : ( وتجب القيمة بعتقه الخ ) والقياس القصاص لكن سقط