responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 791


الوكيل لنفسه ) الذي كتب عليه أبو السعود وهو الموافق لما تقدم بكل ما يعقده الموكل لنفسه .
وفي المجمع : وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته . وقال في الهداية : كل عقد جاز أن يعقده الانسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره ، والآمر في صورة الوصي كذلك ، فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ، ولم يقولوا كل ما يعقده الانسان لنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة الوصي .
ا ه‌ . وعليه فعبارة الأشباه معترضة . والأولى أن تكون كما قالوا : يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه كما نبه عليه الحموي . قوله : ( إلا الوصي ) الاستثناء غير صحيح ، لان مسألة الوصي لم تدخل في الأصل الذي ذكره حتى تخرج عنه ، فإن الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي ، وإنما وقع من الوصي بطريق وكالته عن الغير . قوله : ( فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه ) أي إذا كان النفع ظاهرا كما في الأشباه وغيره . قوله : ( لا لغيره بوكالة ) وذلك لان الحقوق من جانب اليتيم ترجع إليه ، ومن جانب الآمر كذلك ، فيؤدي إلى المضادة بخلاف نفسه ، وهذا إذا كان وصي الأب كما بينه في باب الوصي . والأصل أن من ملك تصرفا بالأصالة أو الولاية العامة يملك تمليكه اعتبارا بتمليك الأعيان ، وشرطه أن لا يؤدي ذلك التفويض إلى التضاد والتنافي ، وهو أن يجعل المفوض إليه متولي طرفي أمر يحتاج إلى الايجاب والقبول ، كمبادلة المال بالمال فإنه يؤدي إلى أن الواحد يصير قاضيا ومقتضيا ومسلما ومتسلما وذلك متحقق هنا ، وهذا تناقض في الأحكام الشرعية ، والأحكام الشرعية تصان عنه . ذكر هذا الأصل محمد في الجامع الكبير كما في الحواشي الحموية . قوله : ( وجاز التوكيل بالتوكيل ) وهذا معلوم مما مر أنه لو أذن له بالتوكيل جاز ، فلو وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشترى الوكيل رجع بالثمن على المأمور ، وهو على أمره ولا يرجع الوكيل على الآمر : أي الأول . أشباه ، والله تعالى أعلم ، واستغفر الله العظيم .
باب الوكالة بالخصومة والقبض لما كانت الخصومة مهجورة شرعا أخر بابها ، والخصومة هي الدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح بنعم أو لا وقد سبق . قوله : ( والقبض ) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع ، وقد زاد في المسائل على الترجمة ، فقد ذكر وكيل الملازمة والتقاضي وغير ذلك . قوله : ( والتقاضي ) أي الطلب ، وهذا في العرف ، وفي أصل اللغة : القبض ، لأنه تفاعل من تقاضيت ديني واقتضيت بمعنى أخذت ويأتي تمامه قريبا ، وذكر حكم صورة الاجتماع ليعلم منه حكم التوكيل بأحدهما بالأولى . قوله : ( أي أخذ الدين ) هذا لغة ، ومعناه عرفا : المطالبة . عناية . وكان عليه أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغو ، ولا يخفى عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه ، فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول . تدبر .
قال بعض الفضلاء : تفسير التقاضي هنا بأخذ الدين ليس مما ينبغي ، فإن الوكيل بأخذ الدين هو الوكيل بقبضه ، والوكيل بقبضه له قبضه بالاجماع ، بل المراد بالتقاضي المطالبة به والالحاح به على المديون ، فحينئذ له التقاضي بهذا المعنى كالوكيل بالخصومة له الخصومة فيه عند القاضي وليس له القبض .

791

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 791
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست