responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 790


وصيه أو وصي وصيه أو الجد ، وإن لم يكن واحد مما ذكر فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة ، وما استفاده الصغير غير مال الام مطلقا . ا ه‌ : أي ليس لوصي الام ولاية التصرف في مال استفاده من غير الام .
قال في جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين : لو لم يكن أحد منهم فله الحفظ ، وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة أو كسوة ، وما ملكه اليتيم من مال غيره تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره .
والأصل فيه أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين ، وأضعف الوصيين وصي الام والأخ والعم ، وأقوى الحالين حال صغر الورثة ، وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي ، وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الام في حال الصغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث ، فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم . ا ه‌ . قوله : ( وصي القاضي ) سبق ما فيه قريبا ، وسيأتي في كلام الشارح أنه مثله إلا في ثمان صور ، منها : ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه من مال الصغير . قوله : ( عمادية ) قال فيها وصي الجد أو الأب ووصى وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزلة وصي الأب إلا في خصلة : وهي أن القاضي إذا جعل في نوع تقيد به . وفي الأب كان وصيا في الأنواع كلها . قوله : ( لا ترجع حقوق عقد باشراه الخ ) تقدمت هذه المسألة ، وإنما أعادها ليفرع عليها : صحة ضمان القاضي أو أمينه دون الوكيل والوصي والأب ، لان الحقوق لا ترجع إليه بخلافهم . قوله : ( صح ) لان الحقوق لا ترجع إليهما لأنهما أجنبيان عن الحقوق ، بخلافهم فإن حق الاستيفاء لهم فلا يصح ضمانهم لنفسهم . قوله : ( بخلافهم ) أي الأب والوصي والوكيل ، فلو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع عنده واستحق العبد لم يضمن القاضي أو أمينه للمشتري ، وإنما يرجع على الغرماء لأنهما كالامام ، وكل منهم لا يضمن كيلا يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة ، بخلاف ما إذا أمر القاضي الوصي ببيع العبد والمسألة بحالها ، فإن المشتري يرجع على الوصي ثم هو على الغرماء ، وكذا لو ضاع العبد من أحدهما قبل التسليم لا يضمن ، ولو قال أمينه بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي . ا ه‌ .
قال في القنية في باب بيع الام والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه : العهدة على وصي الميت وعلى من جعله القاضي وصيا عن الميت ، ولا كذلك إذا جعله أمينا في أمور الميت ، لان وصي القاضي نائب عن الميت وأمينه نائب عنه ولا عهدة عليه ، فالقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت ، وعند من نصبه وصيا عن الميت ، بخلاف ما إذا جعله أمينا . ا ه‌ . وأمين القاضي من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد مثلا ، وأما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه ، والصحيح أنه تلحقه عهدته كما في الولوالجية . والعهدة كما في القاموس : الرجعة ، والمراد بها هنا الرجوع كما في الحواشي الحموية . قوله : ( وفي الأشباه جاز التوكيل بكل ما يعقده

790

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست