responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 767


حط أو وهب أو تجوز صح عند أبي حنيفة ومحمد ، وضمن لموكله ، لا عند أبي يوسف ، والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا اه‌ . قلت : وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والابراء .
بزازية . قوله : ( فلا ضمان عليه إن ضاع ) أي فلا ضمان على الوكيل للموكل فيما هلك من الثمن فهلاك الرهن . وفي الدراية : وأخذه الرهن يقع للموكل ، فلو رده الوكيل جاز ويضمن للموكل الأقل من قيمته ، ومن الدين عنه أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : لا يصح رده . وفي البزازية : ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك أخذ الكفيل . قوله : ( أو توى المال على الكفيل ) وصورة التوى وكله ببيع شئ فباعه وأخذ بالثمن كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الأصيل من إعطائه متعللا بأنه حيث كفل المال الذي عليه برئ منه ورافعه إلى قاض يرى ذلك وحكم عليه ببراءة الأصيل حيث كفل وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله . بحر .
أقول : والقاضي الذي يرى ذلك هو من كان على مذهب سيدنا الامام مالك ، فإنه يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ، ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا . قوله : ( لان الجواز الشرعي ينافي الضمان ) أي ما يسوغ له فعله في الوكالة لاصلاحها ، ونفع موكله لا يكون سببا لضمانه لا مطلق الجواز الشرعي ، فلا ينافي قولهم إن من جاز له شئ لمصلحته يتقيد بوصف السلامة ، حتى لو وقع ثوبه على أحد في الطريق فقتله أو على شئ فأتلفه لزمه ضمانه ، ولو ضرب زوجته فماتت ضمنها . قوله : ( وتقيد شراؤه بمثل القيمة ) المراد به أن يشتري بنقد مثل القيمة فلا ينفذ بغير النقدين كمكيل وموزون ودين في الذمة ، قيد بالشراء لان الوكيل بالنكاح إذا زوجه بأكثر من مهر مثلها فإنه يجوز لعدم التهمة كما في الحموي ، ولأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه ، فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر ، وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء معين ، فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه ، فالتهمة باقية كما في الزيلعي . وفي الهداية قالوا : ينفذ على الآمر . وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ ، والأول قول البعض . وفي الذخيرة أنه لا نص فيه .
بحر ملخصا .
أقول : فظهر أن ما جرى عليه الزيلعي من أن الوكيل بشراء شئ بعينه لا يكون له أن يشتريه للموكل بالغبن الفاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه ، لأنه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية . ا ه‌ . خلاف ما عليه العامة . والظاهر أن المراد بالمخالفة مخالفة ما هو المتعارف في ثمنه ، وإلا فالكلام مفروض فيما إذا لم يقدر الآمر ثمنه . قوله : ( وغبن يسير ) الواو بمعنى أو . قال في القاموس : غبنه في البيع يغبنه غبنا ويحرك : خدعة . والتغابن : أن يغبن بعضهم بعضا . ا ه‌ . فالمراد بالتغابن الخداع ، فقولهم لا يتغابن الناس فيه : أي لا يخدع بعضهم بعضا لفحشه وظهوره ، وقولهم يتغابن الناس فيه : أي يخدع بعضهم بعضا لقلته . ا ه‌ . بحر بتصرف ط .
مطلب : في حد الفاحش قوله : ( وهو ما يقوم به مقوم ) أي ما يدخل تحت تقويم أحد من المقومين وهو الأصح ، أما ما لا يدخل تحت تقويمهم فغبن فاحش . وقيل حد الفاحش في العروض نصف القيمة ، وفي الحيوان عشر

767

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست