responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 768


القيمة ، وفي العقار خمسها ، وفي الدراهم ربع عشرها . قال مسكين : فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فما بين العشرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين . أما الزائد في الشراء والناقص في البيع فلا ، وهذا هو الأصح في حد الغبن اليسير والفاحش : أي فلا يكون مما يتغابن فيه ، وهذا إنما يتم في البيع على قولهما لا على قوله .
وأقول : هذا لبيان الحد الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش ، وهو متفق عليه لا خلاف للامام فيه سواء كان وكيلا بالشراء وبالبيع ، وأما أن الوكيل في البيع هل يملك البيع على الآمر ولو بالغبن الفاحش ؟ فعند الامام نعم خلافا لهما ، فهذا شئ آخر ليس مما الكلام الآن فيه ، وقيل في العروض ده نيم : أي نصف العشر ، وفي الحيوانات ده يازده : أي العشر ، وفي العقار ده دوازده : أي الخمس ، وفيما يتغابن فيه من الدراهم والدنانير مع العشر . ووجهه أن التصرف يكثر وجوده في العروض ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان ، وكثرة الغبن لقلة التصرف . وجعل الزيلعي نصف العشر في العروض فاحشا . ا ه‌ . بزيادة . قوله : ( كخبز ولحم ) هذا باعتبار الغالب من أن هذه الأشياء سعرها معروف ، فلو كان في مكان وزمان يختلف السعر في هذه الأشياء كانت كغيرها . قوله : ( وجبن ) هو بسكون الباء في لغة وبضمها مع تخفيف النون أو بالضم مع تشديد النون مختار . قوله : ( ولو فلسا واحدا ) لأنه لما كان معلوما بين الناس صار بمنزلة المعين منه فلا يقبل الزيادة به . قوله : ( وبناية ) هي شرح الهداية . قوله :
( صح ) أي عند أبي حنيفة . قوله : ( لاطلاق التوكيل ) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق ، كما لو وكله ببيع مكيل ونحوه ، ألا نرى أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده ، فإذا باع النصف أولى .
قوله : ( وإلا لا ) لضرر الشركة وهي عيب تنقص القيمة فلا يراد بالمطلق . قوله : ( وقولهما استحسان ) قال الإتقاني : وأصل ذلك أن أبا حنيفة يعتبر العموم والاطلاق في التوكيل بالبيع . وأما في التوكيل بالشراء فيعتبر المتعارف الذي لا ضرر فيه ولا تهمة . وعندهما كلاهما سواء . ا ه‌ .
قال المقدسي : وفيه كلام ، وهو أن الظاهر أن المراد أن قول أبي حنيفة قياس بالنسب إلى قولهما ، وقولهما استحسان بالنسبة إليه ، وليس كذلك بل قياس قولهما أنه لا ينفذ أصلا واستحسنا القول بالتوقف وكذا في قول أبي حنيفة ، فتأمل . ا ه‌ .
وفيه أيضا عن المبسوط : لو وكل رجلين ببيع عبده فباع كل منهما لرجل : فمن باع أولا جاز وبطل الثاني ، بخلاف الوصيين كما سيجئ ، وإن لم يعلم الأول فلكل مشتر نصفه بنصف الثمن لأنه ليس أولى واستوى المشتريان ويخير كل منهما لتفرق الصفقة ، ولا ترجيح إلا إذا كان في يد أحد المشتريين فهو له لترجيح جانبه لتأكد شرائه وتمكنه من القبض دليل سبق شرائه . ا ه‌ . قوله : ( وظاهره ترجيح قولهما ) أي لأنه جعله استحسانا . قال في البحر : ولذا أخره مع دليله كما هو عادته . قوله :
( والمفتي به خلافه بحر ) الذي في البحر : وقد علمت أن المفتي به خلاف قوله كما قدمناه . ا ه‌ : أي خلاف قوله فيما استشهد به .

768

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست