responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 716


المبيع بعد البيع حتى تقبض الثمن فدفع الوكيل قبل قبض الثمن فإنه جائز عندهما خلافا للثاني ، وكان النهي باطلا كما في القنية . وقيده في البزازية بما إذا كان المبيع في يد الوكيل ، فلو في يد الموكل وأبى عن الدفع قبل قبض ثمنه له ذلك ، أما لو نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن لم يجز بيعه ، حتى يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي قبضت منك . ولو دفع وكيل البيع المبيع إلى الدلال فضاع في يده يضمن في المختار ، كما لو قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع الثمن يضمن قال القاضي لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه ، والحكم صحيح ، والعلة لا لما مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح ، فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون منوعا عن التسليم أولى .
وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة . ا ه‌ .
قلت : مراد القاضي أنه لا يملك التسليم ممن لا يعرفه لا مطلقا فصح التعليل أيضا . حموي .
مطلب : مسألة القمقمة أقول : ومسألة القمقمة ما قاله في متفرقات الوكالة من التتارخانية عازيا للظهيرية : الوكيل إذا دفع قمقمة إلى إنسان لاصلاحها بأمر الموكل ونسي من دفعها إليه لا يضمن . قال في النوازل : وصار كالذي وضعه في موضع من داره ثم نسيه فلا ضمان عليه ، كذا هذا . ا ه‌ .
قال في العلامة أبو السعود : وأقول : لم يظهر لي وجه ما في القنية من بطلان النهي عن تسليم المبيع قبل قبض ثمنه ، مع أن المصرح به أن المشتري يؤمر بتسليم الثمن أولا حيث كان الثمن حالا ، وعللوا ذلك بقولهم : ليتعين حق البائع فيه ، أما المشتري فقد تعين حقه في المبيع بمجرد العقد ، لان الثمن لا يتعين بالتعيين حتى لو أضيف العقد إلى دراهم معينة كان له أن ينقد غيرها ، فالظاهر أن ما في القنية من بطلان النهي عن تسليم المبيع قبل قبض ثمنه ضعيف انتهى .
أقول : وينبغي تقييد ضمان وكيل البيع إذا دفع للدلال وغاب أو ضاع في يده بما إذا لم تكن العادة جارية في ذلك ، أما إذا كان شيئا لا يبيعه الوكيل بنفسه بل يدفع في العادة إلى دلالة ليعرضه على البيع لا يضمن ، لأنه بمقتضى العادة يكون مأذونا بذلك .
وفي الفتاوي الخيرية : سئل فيما إذا جرت عادة التجار أن يبعث بعضهم إلى بعض بضاعة يبيعها ويبعث بثمنها مع من يختاره ويعتقد أمانته من المكارية بحيث اشتهر ذلك بينهم اشتهارا شائعا فيهم ، وباع المبعوث إليه البضاعة المبعوثة في مدينته ، وأرسل مع من اختاره منهم لباعثها ثمنها على دفعات متعددة حسبما تيسر له وأنكر المبعوث إليه بعض الدفعات ، هل يكون القول قول باعث الثمن بيمينه ، وإن لم يعلم تفاصيل ذلك لطول المدة أم لا بد له من البينة ؟
أجاب : القول قوله بيمينه إذ له بعثه مع من يختاره ويراه أمينا لأنه أمين لم تبطل أمانته والحالة هذه بالارسال مع من ذكر . وقد ذكر الزاهدي رامزا لبكري خواهر زاده : جرت عادة حاكة الرستاق أنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيده من شاء ويراه أمينا ، فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم . قال أستاذنا رحمه الله تعالى وبه أجبت أنا وغيري . ا ه‌ . وقد عضد بقولهم : المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، والعادة محكمة ، والعرف قاض إلى غير ذلك من كلامهم . ا ه‌ . ما في الخيرية .
تنبيه : اعلم أنه الحقوق التي للوكيل كقبض المبيع ومطالب ثمنه والمخاصمة في العيب والرجوع

716

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست