responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 691


كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها : اسم للتوكيل والكلام فيها في مواضع .
الأول : في معناها لغة . قال في المصباح : وكلت الامر إليه وكلا من باب وعد ووكولا : فوضته إليه ، واكتفيت به ، والوكيل فعيل بمعنى مفعول لأنه موكول إليه ، ويكون بمعنى فاعل إذا كان بمعنى الحافظ ، ومنه . حسبنا الله ونعم الوكيل . والجمع وكلاء ، ووكلته توكيلا فتوكل : قبل الوكالة ، وتوكل على الله : اعتمد عليه .
والحاصل أنها في اللغة بمعنى التوكيل ، وهو تفويض الامر إلى الغير .
الثاني : في معناها اصطلاحا ، فهي إقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم ، كذا في العناية . حتى أن التصرف إن لم يكن معلوما يثبت به أدنى تصرفات الوكيل وهو الحفظ ، وذكر في المبسوط وقد قال علماؤنا فيمن قال لآخر وكلتك بمالي أنه يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط . كذا في النهاية .
الثالث : في ركنها ، وهو ما دل عليه من الايجاب والقبول ، ولو حكما كالسكوت كم سنبينه قبيل الرابع . وستأتي التفرقة في الحكم بين القبول الصريح وبين السكوت ، فلو قال وكلتك في هذا كان وكيلا بحفظه لأنه الأدنى فيحمل عليه ، وقيدوا بقوله في هذا لأنه لو قال وكلتك فقال قبلت الوكالة فقال الوكيل طلقت امرأتك ثلاثا أو أعتقت عبدك فلانا أو زوجت بنتك فلانة من فلان أو تصدقت من مالك بكذا على الفقراء فقال الرجل لا أرضى بذلك ، فهذا الكلام متوجه إلى الذي تحاورا فيه ، وقليلا ما يكون هذا الكلام والتفويض الأبناء على سابقة تجري بينهما ، فإن كان كذلك فالامر على ما تعارفوه بما جرت المخاطبة فيه ، تعارفوه بما جرت المخاطبة فيه ، فإن فعل شيئا خارجا من ذلك النوع لم ينفذ على الموكل دون إنفاذه . كذا في خزانة المفتين . ولو قال أنت وكيلي في كل شئ كان تفويضا للحفظ ، والقياس أن لا يكون وكيلا به للجهالة ، والاستحسان انصرافها إلى الحفظ ، ولو قال أجزت لك بيع عبدي هذا يكون توكيلا بالبيع ، ولو زاد على قوله أنت وكيلي في كل شئ جائز أمرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة ، حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل ، وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ، ولا يلي العتق والتبرع ، وعليه الفتوى . وكذا إذا قال طلقت امرأتك ووقفت أرضك في الأصح لا يجوز . وفي الروضة فوضت أمري إليك ، قيل هذا باطل ، وقيل هذا والأول سواء في أنه تفويض الحفظ . ولو قال مالك المستغلات فوضت إليك أمر مستغلاتي وكان أجرها من إنسان ملك تقاضي الأجرة وقبضها ، وكذا لو قال إليك أمر ديوني ملك التقاضي ، ولو قال فوضت إليك أمر دوابي وأمر مماليكي ملك الحفظ والراعي والتعليف والنفقة عليهم ، ولو قال فوضت إليك أمر امرأتي ملك طلاقها واقتصر على المجلس ، بخلاف قوله ملكتك حيث لا يقتصر على المجلس .
كذا في البزازية . وفي كافي الحاكم : لو وكله بالقيام على داره وإجارتها وقبض غلتها ، والبيع لم يكن له أن يبني ولا أن يرم منها شيئا وليس وكيلا في خصومتها ، ولو هدم رجل منها شيئا كان وكيلا في الخصومة لأنه استهلك شيئا في يديه ، وكذا لو أجرها من رجل فجحد ذلك الرجل الإجارة كان خصما فيها حتى يثبتها وكذا إذا سكنها وجحد الاجر . ا ه‌ .

691

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست