طلقت وأن العبد عتق الخ . شمني . قوله : ( لأنه ) أي الايقاع علة . قال في البحر : وأراد من الشرط ما ليس بعلة فشمل السبب فلا ضمان على شهود التفويض والضمان على شهود الايقاع كما قدمناه . واستشهد الحسامي على عدم تضمين شهود الشرط بما لو قال لعبده إن ضربك فلان فأنت حر فضربه فلان يعتق العبد ولا يضمن الضارب لأنه عتق بيمين مولاه لا بالضرب ، فكذلك هذا . ا ه . والله سبحانه وتعالى أعلم ، واستغفر الله العظيم .