responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 63


المرتهن لأنه هلك في يد الراهن حكما . قوله : ( ضمن ضمان الرهن ) لان قبضه مضمون بخلاف المودع ، وقوله لا الزيادة ) لأنه غير متعد لجريان العادة بأن الحمامي يحفظ في صندوقه ويضع قصعة الماء عليه ، بخلاف ما لو تعدى بأن أراقه قصدا فيضمن الزيادة . قوله : ( والمودع لا يضمن شيئا ) لما قلنا .
قوله : ( الاجل في الرهن يفسده ) لان حكمه الحبس الدائم والتأجيل ينافيه ، بخلاف تأجيل دين الرهن .
حموي عن القنية : فإذا هلك يضمن ضمان الرهن لان الفاسد منه كالصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . قوله : ( سلطه ببيع الرهن ) الأولى على بيعه كأنه ضمنه معنى أمر فعداه بالباء . قوله : ( للمرتهن بيعه ) فليس للوارث نقض البيع لأنه تعلق به حق المرتهن فلا يقال إنه وكالة تبطل بالموت . ويأتي تمامه في الباب بعده . قوله : ( ينبغي أن يجوز ) كذا في العمادية ، ثم قال : وهذه المسألة كانت واقعة الفتوى ا ه‌ . وجزم في الأشباه بعدم الجواز ، واستدرك عليه البيري في البزازية عن المنية : للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غائبا لا يعرف موته ولا حياته اه‌ .
أقول : يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا لم تكن الغيبة منقطعة وإن كان أطلق الغيبة . تأمل .
بقي ما إذا كان حاضرا وامتنع عن بيعه .
وفي الولوالجية : يجبر على بيعه ، فإذا امتنع باعه القاضي أو أمينه للمرتهن وأوفاه حقه والعهدة على الراهن اه‌ ملخصا . وبه أفتى في الحامدية . وحرر في الخيرية أنه يجبره على بيعه وإن كان دارا ليس له غيرها يسكنها لتعلق حق المرتهن بها ، بخلاف المفلس . قوله : ( ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن الخ ) أي إذا لم يبحها له الراهن . وفي البيري عن الولوالجية : ويبيع ما خاف عليه الفساد بإذن الحاكم ويكون رهنا في يده لان إمساكه ليس من الهلاك ، وإن باعه بغير أمره ضمن لان ولاية البيع نظرا للمالك لا تثبت إلا للحاكم اه‌ .
قال البيري : أقول : يؤخذ من هذا جواز بيع الدار المرهونة إذا تداعت للخراب وكانت واقعة الفتوى . اه‌ . والله تعالى أعلم .
باب الرهن يوضع على يد عدل لما أنهى القول في الاحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر ما يرجع إلى نائبهما وهو العدل

63

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست