responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 64


والنائب بعد الأصل ، والمراد به هنا من رضيا بوضع الرهن في يده سواء رضيا ببيعه أم لا كما أفاده سعدي فافهم ، وباب خبر مبتدأ محذوف : أي هذا ، وآل في الرهن للجنس ، والجملة بعده صفة أو حال لصحة الاستغناء عن المضاف ، والعامل فيها المبتدأ لما فيه من معنى أشير . قوله : ( على يد عدل ) بأن شرط في عقد الرهن ذلك خانية . قوله : ( صح ويتم بقبضه ) أي صح الرهن ويتم ويلزم بقبض العدل ، لان يده في حق المالية يد المرتهن ، ولذا لو هلك كان في ضمان المرتهن كما يأتي وفي الخانية :
لو سلط العدل على بيعه إذا حل الاجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية اه‌ قوله : ( ولا يأخذه أحدهما ) ولو لم يشترط الوضع فوضع جاز أخذه كما أشير إليه في الاختيار . قهستاني . قوله : ( وضمن الخ ) لم يوجد متنا في شرح المصنف وإنما ذكره شرحا بعد قوله ( وإذا هلك الخ ) قوله : ( لتعلق حقهما به ) فحق الراهن بالعين والمرتهن بالمالية ، فهو مودع لهما وأحدهما أجنبي عن الآخر فليس له أخذه ولا للعدل دفعه إليه ، فإن المودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي .
قوله : ( وأخذا منه قيمته الخ ) فإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما الامر إلى القاضي ليفعل ذلك .
زيلعي . قوله : ( لئلا يصير قاضيا ومقضيا ) الذي في الهداية والمنح ومقتضيا لأنه يقال قضاه الدين وأعطاه واقتضى دينه وتقاضاه : قبضه .
وحاصله : أن القيمة وجبت في ذمته ، فلو جعلها رهنا في يد نفسه صار قاضيا ما وجب عليه ومقتضيا له وبينهما تناف . قوله : ( مبسوط في المطولات ) أي جوابه مبسوط فيها كالزيلعي وشروح الهداية .
بيانه : أنه إذا جعلت القيمة رهنا برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول أو عند غيره ثم قضى الراهن الدين : فإن كان العدل ضمن القيمة بسبب دفعه المرهون إلى الراهن فالقيمة للعدل يأخذها ممن هي عنده لوصول المرهون إلى الرهن إليه ، ولو كانت القيمة للراهن بالتسليم الأول إليه ووصول الدين إلى المرتهن بدفع الراهن إليه ، ولو كانت القيمة للراهن لزم اجتماع البدل والمبدل منه في ملك واحد ، وإن كان العدل ضمن بسبب الدفع إلى المرتهن فالقيمة للراهن يأخذها ممن هي عنده لقيامها مقام العين المرهونة ، ولا جمع فيه بين البدلين في ملك واحد لان العين لن تصل إلى يد الراهن ، وقد ملكها العدل بالضمان ، ثم إذا ضمن العدل بالدفع إلى المرتهن هل يرجع العدل على المرتهن ؟ ينظر إن دفع العين إليه عارية أو وديعة لا يرجع إلا إذا استهلكها المرتهن لان العدل ملكها بأداء الضمان وتبين أنه أعار أو أودع ملك نفسه ، ولا يضمن المودع أو المستعير إلا بالتعدي ، وإن دفعها إليه رهنا بحقه بأن قال : خذه بحقك أو احبسه به رجع العدل عليه سواء هلك أو استهلكه لدفعه عن وجه الضمان . قوله : ( وإذا هلك ) أي في يد العدل أو يد امرأته أو ولده أو خادمه أو أجيره . قهستاني . قوله : ( عند حلول الاجل ) أو مطلقا كما في القهستاني والدر المنتقى . وفي الخانية : فلو لم يقل عند حلول الاجل فللعدل بيعه قبله . قوله : ( صح توكيله ) أي

64

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست