responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 616


باب الاختلاف في الشهادة قال في المصباح : خالفته مخالفة وخلافا وتخالف القوم واختلفوا : إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر ا ه‌ . ثم الاختلاف من العوارض ، والأصل الاتفاق ولذلك أخر هذا الباب ، وأطلق هذا الاختلاف فشمل مخالفتها للدعوى كما شمل اختلاف الشاهدين ، واختلاف الطائفتين من المشهود فسيظهر هذا الشمول في المسائل الآتية كما لا يخفى . قوله : ( مبنى الباب ) أي بناء أحكام مسائله فهو مصدر ميمي لا اسم مكان ، لان المكان هو الباب . قوله : ( منها أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى ) من مدع لان ثبوت حقوقهم يتوقف على مطالبتهم ولو بالتوكيل . درر .
قوله : ( بخلاف حقوقه تعالى ) حيث لا تشترط فيها الدعوى ، لان إقامة حقوق الله تعالى واجبة على كل أحد ، وكل أحد خصم في إثباتها فصار كأن الدعوى موجودة . درر . لكن ما ذكره الشارح من هذا الأصل ليس من هذا الباب ، لأنه في الاختلاف في الشهادة لا في قبول الشهادة وعدمها كما أفاده الشرنبلالي ، لكن يأتي قريبا ما ينافيه عند قول المصنف فإذا وافقتها . قوله : ( بأكثر من المدعى باطلة ) لان المدعي مكذب لهم إلا إذا وفق .
قال في البحر : ومن المخالفة المانعة ما إذا شهد بأكثر ، ومن فروعها دار في يد رجلين اقتسماها وغاب أحدهما فادعى رجل على الحاضر أن له نصف هذه الدار مشاعا فشهدوا أن له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لأنها بأكثر من المدعى به ، ولو ادعى دارا واستثنى طريق الدخول وحقوقها ومرافقتها فشهدوا أنها له ولم يستثنوا شيئا لا تقبل ، وكذا لو استثنى بيتا ولم يستثنوه إلا إذا وافق فقال :
كنت بعت هذا البيت منها فتقبل . كذا في فتح القدير . ومن أمثلة كون المشهود به أقل في الخلاصة :
ادعى النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدوا على النقرة والوزن ولم يذكروا جيدة أو رديئة أو وسطا تقبل ويقضى بالردئ ، بخلاف ما إذا ادعى قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة أو منخولا فشهدوا على غير المنخول لا تقبل ا ه‌ . مع أنهم شهدوا بأقل بما إذا شهدوا به غير منخول والدعوى بالمنخول بدليل عكسه . وادعى الاتلاف وشهدوا بقبضه نقبل ، ولو ادعى أنه قبض مني كذا درهما بغير حق وشهدوا أنه قبض بجهة الربا تقبل ، ولو ادعى الغصب وشهدوا بقبضه بجهة الربا لا تقبل ، إذ الغصب قبض بلا إذن والقبض بجهة الربا قبض بإذن ، ولو ادعى أنه غصب منه وشهدا أنه مالك المدعي وفي يده : أي يد المدعى عليه بغير حق لا تقبل لا على الملك لأنهما لم يقولا غصبه منه ولا على الغصب لأنهما شهدا أنه بيده بغير حق ، ويجوز أن يكون بيده بغير حق لا من جهة المدعي بأنه غصبه من غير المدعي لا منه ا ه‌ .
أقول : وهذا يدفع تنظير صاحب جامع الفصولين في تعليل المسألة ، وقوله : أن هذا الاختلاف لا يمنع قبول الشهادة لأنهما شهدا بأقل مما ادعى ، إذ في دعوى الغصب منه دعوى أنه بيده بغير حق مع زيادة دعوى الفعل فينبغي أن يقبل ، مع أن عدم القبول في أمثاله يفضي إلى التضييق وتضييع كثير من الحقوق والحرج مدفوع شرعا ا ه‌ . فتدبر . ثم قال في البحر : ادعى أنه قبض من مالي كذا قبضا

616

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست