responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 472


الجواب باللسان ليخرج عن عهدة الواجب عليه من الجواب باللسان ، فيكتب المفتي ما يتعذر عليه أو يتعسر النطق بلا كتابة حيث تيسرت له آلة الكتابة لأجل القيام بالواجب فيقرأ على السائل فيخرج من العهدة . مطلب : ليس على المفتي دفع الرقعة ، وليس عليه أن يفهم السائل ما يصعب ولا يؤاخذ المفتي بسوء حفظ السائل ولا يجب عليه دفع الرقعة له ، ولا أن يفهمه ما يشق ويحفظه ما يصعب عليه ، بل كل ذلك خارج عن التكليف ، ولا يؤاخذ المفتي بسوء حفظ السائل وقلة فهمه .
مطلب : على المفتي الجواب بأي طريق كان ولو بالكتابة إذا تيسرت له والحاصل : أن على المفتي الجواب بأي طريق يتوصل به إليه ، وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض .
مطلب : إذا سئل المفتي عما يتعسر أو يتعذر باللسان ويتيسر بالكتابة لا يجب عليه بذل آلتها وحيث كان في وسع المفتي الجواب بالكتابة لا باللسان وجب عليه الجواب بها حيث تيسرت إليه بلا مشقة عليه بأن أحضرها له السائل ، ولا يلزم المفتي بذلها من عنده له ، ومقتضى القياس وجوب تحصيلها على المفتي كماء الوضوء ليحصل به ما هو المفروض عليه ، وهذا كله إذا تعين عليه الافتاء ولم يكن في البلدة من يقوم مقامه في ذلك ، والافتاء طاعة والطاعة بحسب الاستطاعة ، فما يراعى في غيره من الطاعات يراعى فيه فرضا ووجوبا واستحبابا وندبا ، فليتأمل فيه ا ه‌ . ومثله في الحواشي الحموية .
مطلب : الاجر مقدر بقدر المشقة قوله : ( وتمامه في شرح الوهبانية ) قال فيه : والأصح أنه : أي الاجر بقدر المشقة ، وقد تزيد مشقة الوثيقة في أجناس مختلفة بمائة على مشقة ألف ألف في النقود ونحوها .
مطلب : ما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا يعول عليه قلت في العمادية عن الملتقط : وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا يعول عليه ولا يليق ذلك بفقه أصحابنا رحمه الله تعالى ، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن ، وإنما له أجر مثله بقدر مشقته وبقدر صنعته وعمله كما يستأجر الحكاك بأجرة كثيرة في مشقة قليلة .
مطلب : يجب الاجر بقدر العناء والتعب وفي شرح التمرتاشي عن النصاب : يجب بقدر العناء والتعب ، وهذا أشبه بأصول أصحابنا .
مطلب : الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره الخ وفي كتب السجلات : الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره وصعوبته وسهولته ا ه‌ . قوله : ( وفيها الخ ) يوهم أن هذه الأبيات المذكورة من الوهبانية وليس كذلك ، بل هي

472

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست