responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 386


سبعة وهن ستة لا تصح عليهن ولا توافق ، وللبنات ثمانية وعشرون وعددهن تسعة لا تصح عليهن ولا توافق ، فاجتمع معنا من الرؤوس أربعة وستة وتسعة ، وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف نصف أحدهما في كامل الآخر تبلغ اثني عشر ، وبين اثني عشر والتسعة موافقة بالثلث فتضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر يبلغ ستة وثلاثين وهي جز السهم فتضربه في الأربعين يبلغ ألفا وأربعمائة وأربعين منها تصح كل من له شئ من الأربعين أخذه مضروبا في جزء السهم يخرج نصيبه للزوجات خمسة في ستة وثلاثين بمائة وثمانين لكل واحدة خمسة وأربعون وللجدات سبعة في ستة وثلاثين بمائتين واثنين وخمسين لكل واحدة اثنان وأربعون وللبنات ثمانية وعشرون في ستة وثلاثين تبلغ ألفا وثمانية لكل واحدة مائة واثنا عشر ا ه‌ . سكب الأنهر . قوله : ( وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ) قدمنا تصحيحها منها موضحا ، والله تعالى أعلم .
باب توريث ذوي الأرحام قوله : ( هو كل قريب الخ ) أي اصطلاحا ، أما لغة فهو بمعنى ذي القرابة مطلقا . سيد : أي سواء كان ذا سهم أو عصبة أو غيرهما ، أو سواء انتمى الميت أو انتمى إلى الميت أو إلى أصوله .
قوله : ( فيأخذ المنفرد ) أي الواحد منهم من أي صنف كان جميع المال : أي أو ما بقي بعد فرض أحد الزوجين . قوله : ( بالقرابة ) أشار به إلى أن توريث ذوي الأرحام عندنا باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة : إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ، ويأخذ المنفرد الكل ، ولذا سمى علماؤنا أهل القرابة ، وذهب قوم إلى تنزيل المدلي منزلة المدلي به في الاستحقاق ويسمون أهل التنزيل ، وقوم إلى التسوية بين القريب والبعيد بلا تنزيل ، ويسمون أهل الرحم . وبيانه مع ثمرة الخلاف في شرح السيد .
قوله : ( ويحجب أقربهم الأبعد ) أي سواء كان صنفا عند اجتماع أصنافهم ، أو كان واحدا من صنف عند اجتماع عدد منه . أفاده قاسم . فالأول : إشارة إلى الترجيح بالجهة والثاني إلى الترجيح بقرب الدرجة والقوة . ولو أخر المصنف ذلك بعد قوله : ويقدم أولاد البنات الخ لكان ذلك على ترتيب الترجيح بالجهات الثلاث كما مر في العصبات ، وهو اعتبار الترجيح بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة ، وهذا الثالث أشار إليه بقوله الآتي : قدم ولد الوارث . قوله : ( كترتيب العصبات ) فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب ، وهناك أخد من الصنف الأول وإن بعد ، وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث ، وعليه الفتوى . در منتقى . قوله : ( ثم أصله ) هذا ظاهر الرواية ، وعليه الفتوى . وعن الامام تقديمه على الصنف الأول ، لكن صح رجوعه عنه . قاسم . ومشى في الاختيار على الرواية المرجوع عنها ، ولذا قال في الدر المنتقى : فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار ا ه‌ .
قلت : على أنه قد مشى بعده على خلافه . قوله : ( يقدم جزء الميت الخ ) هذا هو الصنف الأول ،

386

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست