responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 385


مزلة الاقدام . قوله : ( إن استقام ) أي على مسألة من يرد عليه : أي على سهامهم ، سواء استقام على عدد رؤوسهم أيضا أو لا ، فالثاني ما مثل به المصنف والأول كزوجة وجدة وأختين لام ، فإن الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة تستقيم على سهم الجدة وسهمي الأختين وعلى رؤوسهم أيضا . قوله :
( لكنه منكسر على أحاد كل فريق ) أي على عدد رؤوسهم ، لان نصيب الجدات الأربع واحد لا يستقيم عليهم بل بينهما مباينة فحفظنا عدد رؤوسهن بأسره ، وكذا نصيب الأخوات الست اثنان فلا يستقيمان عليهن ، لكن بين عدد رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فردنا عدد رؤوس الأخوات إلى نصفها وهو ثلاثة ، ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرؤوس والرؤوس فلم نجدها فضربنا وفق رؤوس الأخوات وهو الثلاثة في عدد رؤوس الجدات وهو الأربعة فحصل اثنا عشر ثم ضربناها في الأربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية وأربعين ، فمنها تصح المسألة كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشر فلم يتغير فأعطيناه الزوجة ، وكان للجدات أيضا واحد ضربناه في ذلك المضروب فكان اثني عشر ، فلكل واحدة منهن ثلاثة وكان للأخوات لام اثنان فضربناهما فيه بلع أربعة وعشرين فلكل واحدة منهن أربعة . سيد . قوله : ( الفريقين ) أي فريق من يرد عليه وفريق من لا يرد عليه ط . قوله : ( كأربع زوجات الخ ) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين لاختلاط الثمن بالثلثين والسدس ، لكنها ردية فرددناها إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه وهو الثمانية . سيد . قوله : ( ثلثان وسدس ) فالثلثان فرض البنات بأربعة أسداس والسدس فرض الجدات والمجموع خمسة أسداس هي مسألة الرد . قوله : ( ثم ضربت الخ ) هذا شروع في معرفة حصة كل فريق من الورثة من هذا المبلغ ط . قوله : ( واضرب ) الأولى وضربت بالماضي ليناسب المعطوف عليه . قوله : ( فاستقام فرض كل فريق ) أي ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه . قوله : ( لكنه منكسر الخ ) أي وإن استقام على سهامهم لكنه منكسر على رؤوسهم ، ولو كانت المسألة زوجة وسبع بنات وسبع جدات لتم العمل ولم يحتج إلى التصحيح الآتي . قوله : ( فصححه بالأصول السبعة الخ ) ثلاثة بين سهام كل فريق ورؤوسهم وهي الانقسام والتوافق والتباين أربعة بين الرؤوس وبعضها مع بعض وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين ا ه‌ ح . ففي مسألتنا للزوجات خمسة وعددهن أربعة لا تصح عليهن ولا توافق ، وللجدات

385

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست