responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 284


القبول . قوله : ( فالمتولي أولى من الأب ) إن ليس من قبيل وصي الام حتى يتأخر عن الأب ، لان ولاية المتولي على الوقف لا على الولد . قوله : ( يؤخذ الثمن ) أي من تركة المشتري للموصى له ويرجع ورثة المشتري به على الشفيع كما في المنح .
فرع : أوصى بوصايا ثم قال والباقي للفقراء ، فمات بعض من أوصى لهم يصرف ذلك إلى الفقراء ، لأنهم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذا فيهم فيبقى الباقي وذلك للفقراء . ولولوالجية ، والله أعلم .
باب الوصي لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه وهو الوصي ( لما أن كتاب الوصايا يشمله ) لكن قدم أحكام الموصى له لكثرتها وكثرة وقوعها فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس . عناية .
واعلم أنه لا ينبغي للوصي أن يقبلها لأنها على خطر . وعن أبي يوسف : الدخول فيها أول مرة غلط ، والثانية خيانة ، والثالثة سرقة ، وعن الحسن : لا يقدر الوصي أن يعدل ولو كان عمر بن الخطاب . وقال أبو مطيع : ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن أخيه .
قهستاني . ولبعضهم :
احذر من الواوات * أربعة فهن من الحتوف واو الوكالة والولاية * والوصاية والوقوف قوله : ( أوصى إلى زيد ) ضمنه معنى فوض فعداه بإلى ، وقدمنا الكلام عليه أول الكتاب ، ويصح هذا التفويض بكل لفظ يدل عليه .
في الخانية : أنت وكيلي بعد موتي يكون وصيا . أنت وصيي في حياتي يكون وكيلا ، لان كلا منهما إقامة للغير مقام نفسه فينعقد كل منهما بعبارة الآخر اه‌ . وفي الخانية والخلاصة وغيرهما : أنت وصيي أو أنت وصيي في مالي أو سلمت إليك الأولاد بعد موتي أو تعهد أولادي بعد موتي أو قم بلوازمهم بعد موتي أو ما جرى مجرى هذه الألفاظ يكون وصيا .
وفي الولوالجية : افعلوا كذا بعد موتي فالكل أوصياء ، ولو سكتوا حتى مات فقبل منهم اثنان أو أكثر فهم أوصياء ، ولو قبل واحد لم يتصرف حتى يقيم القاضي معه غيره أو يطلق له التصرف ، لأنه صار كأنه أوصى إلى رجلين فلا ينفرد أحدهما .
وفي الدر المنتقى عن الذخيرة : ولو جعل رجلا وصيا في نوع صار وصيا في الأنواع كلها اه‌ .
وسيأتي تمامه ط . قوله : ( أي بعلمه ) تفسير للعبد في الموضعين : أي فلا يشترط الحضور ط . قوله :
( بغيبته ) المناسب لما تقدم أن يقول : بغير علمه بل إسقاطه لدلالة السياق عليه اه‌ ح . لان معنى قول

284

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست