responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 265


الآتي ، والشارح لم يتابعه بل مشى على عكسه ، فالخلاف هنا حينئذ عكس الخلافة في المسألة الأولى ، فكان عليه ذكر المسألة مبتدأة بدون ذلك ، فافهم . قوله : ( نصفان ) لان الوديعة لم تظهر إلا مع الدين فيستويان . زيلعي . قوله : ( وقالا الوديعة أقوى ) لأنها تثبت في عين الألف والدين يثبت في الذمة أولا ثم ينتقل إلى العين ، فكانت الوديعة أسبق وصاحبها أحق . زيلعي . قوله : ( والأصح ما ذكرنا ) وهو المذكور في عامة الكتب . عناية .
باب الوصية للأقارب وغيرهم أي من الأهل والأصهار والأختان ونحو ذلك ، وإنما أخر هذا الباب لأنه في أحكام الوصية المخصوصين وفيما نقدمه ذكر أحكامها على وجه العموم والخصوص يتلو العموم أبدا . منح . قوله :
( جاره من لصق به ) لما كان لكل من الأقارب والجيران خصوصية تستدعي الاهتمام نبه على أهمية كل منهما من وجه حيث قدم الأقارب في الترجمة والجيران هنا . سعدية . قوله : ( وهو استحسان ) والصحيح قول الإمام كما أفاده في الدر المنتقى وصرح به العلامة قاسم ، وهو القياس كما في الهداية ، فهو مما رجح فيه القياس على الاستحسان .
تنبيه : يستوي في الجار ساكن ومالك وذكر وأنثى ومسلم وذمي وصغير وكبير ، ويدخل فيه العبد عنده . وقالا : تلك وصية لمولاه وهو غير جار ، بخلاف المكاتب ، ولا تدخل من لها بعل لتبعيتها فلم تكن جارا حقيقة . مقدسي . وقوله ومالك : يعني إذا كان ساكنا . أبو السعود . قوله : ( وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه ) لما روى : أنه عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها وكانوا يسمون أصهار النبي صلى الله عليه وآله ، وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيد ، وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه ، لان الكل أصهار . هداية . وقول محمد حجة في اللغة استشهد بقوله أبو عبيد في غريب الحديث مع أنه مؤيد بقول الخليل : لا يقال لأهل بيت المرأة إلا الأصهار . وفي شرح الزيادات للبزدوي : قد يطلق الصهر على الختن ، لكن الغالب ما ذكره محمد . إتقاني ملخصا ، وتمامه في الشرنبلالية . قوله :
( وأخواتها ) كذا فيما رأيت من النسخ ، وصوابه : وإخوتها لان أخوات جمع أخت . قوله : ( وإن ورثت منه ) بأن أبانها في المرض لان الرجعي لا يقطع النكاح والبائن يقطعه . زيلعي . قوله : ( عناية ) لم أجد

265

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست