responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 266


ذلك فيها . نعم ذكره الزيلعي كما سيأتي . قوله : ( قلت لكن الخ ) .
أقول : الظاهر اعتبار العرف في ذلك ، لما في جامع الفصولين من أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف اه‌ . حتى لو تعورف خلاف ذلك كله يعتبر كأهل دمشق يطلقون الصهر على الختن ولا يفهمون منه غيره ، وهي لغة كما مر . وأما ما في البرهان وغيره فهو نقل لما دونه صاحب المذهب ، فلا دلالة فيه على أن العرف هنا لا يعتبر ، هذا ما ظهر لي فتدبر . قوله : ( ثم نقل ) أي في الشرنبلالية عن العيني : أي في شرحه على الهداية عند عبارتها التي نقلناها آنفا . قوله : ( صوابه جويرية ) أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له فكاتبت عن نفسها . وفي مسند أحمد والبزاز وابن راهويه : أنه كاتبها على تسع أواق من الذهب ، فدخلت تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله في كتابتها ، فقالت : يا رسول الله أنا امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وأنا جويرية بنت الحارث سيد قومه ، أصابني من الامر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني على ما لا طاقة لي به وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوتك صلى الله عليك ، فأعني في فكاكي ، فقال : أو خير من ذلك ؟
فقالت : ما هو ؟ قال : أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك . قالت : نعم يا رسول الله ، قال : قد فعلت ، فأدى رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان عليها من كتابتها وتزوجها ، فخرج الخبر إلى الناس فقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله يسترقون ، فأعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني مصطلق مائة أهل بيت ، قالت عائشة : فلا علم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها .
قال في الشرنبلالية : وقد علمت أن السبي كان قد قسم ، وأن المعتقين للسبي هم الصحابة لا النبي صلى الله عليه وآله . وفي الاستدلال به على أن الصهر كل ذي رحم محرم من امرأته تأمل ، لما علمت من القصة . قوله : ( وكذا كل ذي رحم ) أي محرم كما في المنح وغيرها . قال محمد في الاملاء : إذا قال : أوصيت لأختاني بثلث مالي ، فأختانه زوج كل ذات رحم منه وكل ذي رحم محرم من الزوج ، فهؤلاء أختانه ، فإن كان له أخت وبنت أخت وخالة لكل واحدة منهن زوج لزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعا أختانه ، والثلث بينهم بالسوية الأنثى والذكر فيه سواء وأم الزوج وجدته وغير ذلك سواء اه‌ . إتقاني ، والشرط هنا أيضا قيام النكاح بين محارمه أزواجهن عند موت الموصي كما نقله الطوري . قوله : ( وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها ) مكرر مع ما سبق ط . قوله : ( قلت : غير مماليكه ) أي

266

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست