responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 143


كتاب الديات قدم القصاص لأنه الأصل وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى ، والدية كالخلف له ولهذا تجب بالعوارض كالخطأ وما في معناه . معارج . قوله : ( الدية في الشرع الخ ) وفي اللغة مصدر ودي القاتل المقتول : إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ، والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها كالعدة . قوله : ( الذي هو بدل النفس ) زاد الإتقاني : أو الطرف . قوله : ( لا تسمية للمفعول الخ ) كذا قال ابن الكمال رادا على الزيلعي وغيره .
والحاصل : أنه مجاز في اللغة حقيقة في العرف كما قال النحويون في إطلاق اللفظ على الملفوظ ، والمقصود بيان المعنى العرفي الحقيقي ، والحقائق لا يطلب لها أصل ، وبيان أنه تسمية للمفعول بالمصدر يؤذن ببيان المعنى اللغوي المجازي . فتأمل . قوله : ( والأرش اسم للواجب فيما دون النفس ) وقد يطلق على بدل النفس وحكومة العدل . قهستاني . قوله : ( أرباعا ) حال من مائة أو من الإبل : أي مقسمة من كل نوع من الأنواع الآتية ربع المائة . قوله : ( من بنت مخاض ) هي التي طعنت في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة . قوله : ( وهي الدية المغلظة لا غير ) اعلم أن عبارات المتون هنا مختلفة المفهوم ، فظاهر الهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد لا تكون من غير الإبل ، وهو ظاهر عبارة المصنف هنا أيضا ، وعليه فالتغليظ ظاهر لعدم التخيير ، وظاهر الوقاية والاصلاح والغرر وغيرها أنها تكون من غير الإبل ، وبه صرح في متن القدوري حيث قال :
ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ، فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ اه‌ . وعليه فمعنى التغليظ فيها : أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعا ، بخلاف دية الخطأ فإنها أخماس . وفي المجمع : تتغلظ دية شبه العمد في الإبل . قال شارحه : حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ ، وكذا في درر البحار وشرحه وغرر الأفكار وفي جنايات غاية البيان ، وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيها ، فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها . وفي الجوهرة : حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار . وفي درر البحار : اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد ألف دينار ، فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل .
قال ط : والذي قدمه الزيلعي أول الكتاب أن الدية في شبه العمد لا تكون إلا من الإبل مغلظة على العاقلة في ثلاث سنين يؤخذ في كل سنة ثلث المائة من الإبل ، ورجحه في الشرنبلالية بأنه لو كان الواجب ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة ، لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ اه‌ .
أقول : ما نقله عن الزيلعي لم أره في نسختي فليراجع ، وعلى ثبوته فالظاهر أن في المسألة روايتين . والله تعالى أعلم . قوله : ( أخماسا منها ومن ابن مخاض ) أي تؤخذ المائة من الأربعة المارة ومن

143

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست