المنفعة على الكمال . قوله : حدا أي حد كل منهما ولا غرم : أي لا شئ عليه في الافضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب الحد ، ولو ادعى شبهة فلا حد ولا شئ في الافضاء ويجب العقر . قوله : ( فعليه الحد ) أي دونها لاكراهها . قوله : ( وأرش الافضاء ) أي ثلث الدية إن استمسكت ، وإلا فكلها ، وقوله : لا العقر لأنه لا يجتمع مع الحد ، وتمامه في ط . تتمة : لو زنى بأمه فقتلها به عليه الحد بالزنا والقيمة بالقتل ، ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة ، وتفصيل ما لو أفضاها في الشرج ، كذا ذكره الشارح في كتاب الحدود قبيل باب الشهادة على الزنا . قوله : ( فعليه نصف الدية ) أي نصف دية العين . أبو السعود لأنه وقع بفعل مأذون ط . أقول : يظهر لي أن المراد نصف دية النفس التي هي دية العين ، ثم رأيت الرحمتي فسرها كذلك ، ويدل عليه مسألة الختان الآتية قبيل القسامة ، فإنه إذا أمر ليختن صبيا فقطع الحشفة ، ولم يمت الصبي فعلية دية الحشفة كاملة ، وهي دية النفس . تأمل . قوله : ( سئل محمد ) لفظة محمد زائدة على ما في القنية . قوله : ( فانفتح ) الذي في القنية فانتفخ بالتاء قبل الفاء والخاء المعجمة . قوله : ( مليا ) أي ساعة طويلة . قوله : ( ثم قال لا الخ ) لا ينافي مسألة العين المارة آنفا لأنه هنا لم يجاوز ما أمر به . قوله : ( إذا كان الشق بإذن ) فلو بدونه فالظاهر القصاص ويحرر ط . قوله : ( ولم يكن فاحشا ) تفسير لما قبله ط . قوله : ( خارج الرسم ) أي العادة ط . قوله : ( قلت الخ ) قائله المصنف في المنح ، واعترضه الرملي بأنه بعيد عن اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الأمانة ، إذ هي المال القابل لاثبات اليد عليه ، واستظهر أن العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به ، والله تعالى أعلم . باب الشهادة في القتل واعتبار حالته أي باب الشهادة الواقعة في شأن القتل وباب اعتبار حالة القتل : أي حالة إيقاع سببه ، لان المعتبر حالة الرمي لا الوصول كما يأتي ، ولما كان القتل بعد تحققه ربما يجحد ، فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة وحالة الشئ صفة له تابعة ، ذكر ذلك بعد بيان حكمه . قال ط : واعلم أنه تقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطأ والقتل الذي لا يوجب القود ،