نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 9
والحاجبين ثم يجب غسل ظاهر الشعر الذي يوازي الذقن والخدين ، في أصح الروايات ، لأنه قائم مقام البشرة . والشعر المسترسل من الذقن ، لا يجب غسله عندنا ، خلافا للشافعي ، لأنه ليس بوجه ، ولا قائم مقامه . والفرجة التي بين العذار والاذن يجب غسلها عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف لأنها من جملة حد الوجه ، وليس عليها شعرة . والثاني : غسل اليدين مع المرفقين ، مرة واحدة عندنا ، لقوله تعالى : * ( و أيديكم إلى المرافق ) * ( 4 ) . وقال زفر : لا يجب غسل المرفقين . والصحيح قولنا ، لان المرفق عضو مركب من الساعد والعضد ، وغسل الساعد واجب ، وغسل العضد غير واجب ، ولا يمكن التمييز بينهما ، فيجب غسل الكل احتياطا . والثالث : مسح الرأس ، مرة واحدة ، لقوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ( 5 ) . واختلف العلماء في مقدار المفروض منه : فعن أصحابنا فيه ثلاث روايات : في ظاهر الرواية : مقدر بثلاثة أصابع اليد مطلقا .
9
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 9