responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 9


والحاجبين ثم يجب غسل ظاهر الشعر الذي يوازي الذقن والخدين ، في أصح الروايات ، لأنه قائم مقام البشرة .
والشعر المسترسل من الذقن ، لا يجب غسله عندنا ، خلافا للشافعي ، لأنه ليس بوجه ، ولا قائم مقامه .
والفرجة التي بين العذار والاذن يجب غسلها عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف لأنها من جملة حد الوجه ، وليس عليها شعرة .
والثاني : غسل اليدين مع المرفقين ، مرة واحدة عندنا ، لقوله تعالى :
* ( و أيديكم إلى المرافق ) * ( 4 ) . وقال زفر : لا يجب غسل المرفقين .
والصحيح قولنا ، لان المرفق عضو مركب من الساعد والعضد ، وغسل الساعد واجب ، وغسل العضد غير واجب ، ولا يمكن التمييز بينهما ، فيجب غسل الكل احتياطا .
والثالث : مسح الرأس ، مرة واحدة ، لقوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ( 5 ) .
واختلف العلماء في مقدار المفروض منه : فعن أصحابنا فيه ثلاث روايات : في ظاهر الرواية : مقدر بثلاثة أصابع اليد مطلقا .

9

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست