نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 50
في ركوتك إلا سواء وإنما يغسل الثوب من خمس : بول ، وغائط ، ودم وقئ ، ومني . وأما القئ الذي يكون أقل من ملء الفم ، والدم الذي لم يسل عن رأس الجرح ، هل يكون نجسا ؟ فعلى قياس ما ذكرنا ههنا ، لا يكون نجسا ، لأنه لا يتعلق به وجوب الوضوء . وهكذا روي عن أبي يوسف . لأنه ليس بدم مسفوح . وقال محمد : هو نجس لأنه جزء من الدم المسفوح . وأما الدم إذا لم يكن مسفوحا في الأصل كدم البق والبراغيث ، فهو ليس بنجس عندنا . وعند الشافعي هو نجس ، إلا أنه إذا أصاب الثوب يجعل عفوا لأجل الضرورة . ثم ما ذكرنا أنه نجس من الآدمي فهو نجس من سائر الحيوانات ، من الأبوال والأرواث ، ونحوها ، عند عامة العلماء ، إلا أنه قد سقط اعتبار نجاسة بعضها لأجل الضرورة . وقال محمد : بول ما يؤكل لحمه طاهر . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : نجس ، لكن يباح شربه للتداوي عند أبي يوسف . وعند أبي حنيفة ، رحمة الله عليه ، لا يباح . وقال ابن أبي ليلى بأن السرقين طاهر . وقال مالك بأن البعر ، والروث ، وأخثاء البقر ، كلها طاهرة . وقال زفر : روث ما يؤكل لحمه طاهر .
50
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 50