responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 422


والصد ما كان متوحشا ممتنعا ، إما بجناحيه أو بقوائمه ، حتى إن الدجاج والبط الأهلي لم يكن من الصيد .
فإن قتل صيدا .
فإن لم يقصد الصيد بالايذاء : يلزمه الجزاء .
وأما إذا قصد بالايذاء ، وإن لم يكن مؤذيا في الأصل ، أو كان من جملة المؤذيات ، كالكلب العقور والذئب ، فلا شئ عليه .
وأصله حديث رسول الله ( ص ) أنه قال : خمس يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والعقرب ، والفأرة ، والحدأة ، والكلب العقور وفي رواية : الغراب الأبقع .
وإذا قتل شيئا ، من غير المؤذيات ، ابتداء ، ينظر : إما إن كان مأكول اللحم ، أو لم يكن مأكول اللحم .
فإن كان مأكول اللحم : فإنه يجب عليه قيمته عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وتعتبر قيمته في الموضع الذي قتله فيه إن كان مما يباع في ذلك الموضع ، أو في أقرب الأماكن الذي يباح فيه ويقوم .
وإذا ظهرت قيمته فالخيار إلى القاتل عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد وفي رواية الكرخي : إن بلغت قيمته هديا ، إن شاء اشترى بها هديا فذبح في الحرم ، وإن شاء اشترى بها طعاما ، فتصدق على كل فقير نصف صاع من حنطة ، وإن شاء صام مكان كل نصف صاع من حنطة ، يوما .
فإن اشترى هديا ، ذبح في الحرم ، سقط عنه الجزاء ، بمجرد الذبح حتى إنه لو سرق ، بعد الذبح ، أو ضاع ، بوجه ما قبل التصدق ، فلا شئ عليه ، ولو تصدق بكله على فقير واحد ، جاز ، لا يجب عليه التفريق على المساكين .

422

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست