responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 42


والملح الجبلي دون المائي ، والسبخة المنعقدة من الأرض دون المائية ، والمردراسنج المعدني دون المتخذ من شئ آخر .
وأما الآجر فقد ذكر ههنا وقال : يجوز ، لأنه طين مستحجر ، فيكون كالحجر الأصلي ، وفي رواية : لا يجوز .
والخزف إن كان من طين خالص يجوز ، كما في الآجر ، وإن كان من طين مخلوط بما ليس من جنس الأرض لا يجوز ، كالزجاج المتخذ من الرمل ، وشئ آخر ليس من جنس الأرض .
وعند محمد في هذه الفصول : إن التزق بيده شئ منها بأن كان مدقوقا جاز وإلا فلا .
ولو تيمم بالرماد لا يجوز لأنه من أجزاء الخشب ونحوه .
وإن تيمم باللآلئ لا يجوز ، مدقوقة كانت أو لا ، لأنها ليست من جنس الأرض .
ولو تيمم بالياقوت ، والفيروزج ، والمرجان ، والزمرد ، جاز لأنها أحجار مضيئة .
ولو تيمم بأرض ندية ، على قول أبي حنيفة يجوز ، التزق بيده شئ أم لا . وعند محمد : إن التزق بيده شئ جاز وإلا فلا . وعند أبي يوسف : لا يجوز كيفما كان ، لان التراب مخلوط بما لا يجوز به التيمم ، وهو الماء .
ولو تيمم بالطين الرطب فهو على هذا الاختلاف ، يجوز على قول أبي حنيفة التزق بيده شئ أو لا ، وعند محمد إن التصق بيده شئ جاز وإلا فلا . وعند أبي يوسف : لا يجوز ، لأنه مخلوط بما لا

42

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست