نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
< فهرس الموضوعات > القارن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المتمتع < / فهرس الموضوعات > ولو نفر قبل طواف الصدر فقبل أن جاوز الميقات ، له أن يرجع ، ويطوف ، لأنه واجب . وإن جاوز : فإن مضى ، يجب عليه الدم ، وإن رجع لا بد له من إحرام العمرة ، فيرجع ويعتمر ، ثم يطوف للصدر . هذا في حق المفرد بالحج . وأما القارن فحكمه ما ذكرنا في المفرد بالحج ، إلا أنه يحرم بالحج والعمرة جميعا ، ثم إذا أتى مكة يطوف لعمرته ويسعى ، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى لحجته ، ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج . فأما إذا أفرد بالحج ، ثم قبل الفراغ من أفعال الحج أحرم للعمرة ، يصير قارنا أيضا ، لكنه أساء لترك السنة ، فإن السنة تقديم أفعال العمرة ، على أفعال الحج ، للقارن . وإذا جاء وقت الحلق ، فإنه يذبح أولا ، ثم يحلق . وأما المتمتع فإنه يحرم للعمرة أولا ، ويأتي بها قبل يوم التروية ، ثم يحرم للحج ، سواء حل من العمرة أو لم يحل ، وهو ممن يحصل له العمرة والحج ، في أشهر الحج ، بسفر واحد ، من غير أن يلم بأهله ، فيما بينهما ، إلماما صحيحا . ولو قدم إحرامه للحج ، على يوم التروية ، فهو أفضل . وهذا إذا لم يسق ، مع نفسه ، هدي المتعة . فأما إذا ساق ، فإنه لا يحل عن إحرام العمرة إلا بعد الفراغ من الحج فله أن يحرم بالحج ويتم . ثم المتعة والقران مشروعان في حق أهل الآفاق . فأما في حق حاضري المسجد الحرام ، وهم أهل مكة ، وأهل داخل
411
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 411