نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 406
الشمس ، فلا شئ عليه ، فإن جاوز قبل الغروب وجب عليه دم ، وإن عاد إلى عرفة قبل الغروب ، ثم دفع الامام والقوم ، بعد الغروب ، سقط عنه الدم ، وقال زفر : لا يسقط ، كما في مجاوزة الميقات . وإن عاد إلى عرفة بعد الغروب ، لا يسقط الدم ، بالاجماع . ثم وقت الوقوف بعرفة : بعد زوال الشمس من يوم عرفة ، إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فمن حصل في هذا الوقت بعرفات ، وهو عالم بها أو جاهل ، أو نائم أو مغمى عليه ، فوقف بها ، أو مر بها ولم يقف ، صار مدركا للحج ، ولا يحتمل الفوات بعده ، لقوله عليه السلام : الحج عرفة ، فمن وقف بها ، فقد تم حجه ، غير أنه إن أدرك عرفة بالنهار ، وعلم به ، فإنه يقف بها إلى غروب الشمس ، فإن لم يقف بها ، ومر بها ، بعد الزوال قبل الغروب : يجب عليه الدم . وإن أدركها بعد الغروب ، فلم يقف ومر بها ، فلا شئ عليه . وإن لم يدرك عرفة ، حتى طلع الفجر ، من أول يوم النحر ، فقد فات حجه وسقط عنه أفعال الحج ، ويتحول إحرامه إلى العمرة فيأتي بأفعال العمرة ، ويحل ، ويجب عليه قضاء الحج من قابل إلا في فصل واحد ، وهو إنه إذا اشتبه عليهم هلال ذي الحجة ، فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما ، ، ووقفوا بعرفة ، ثم تبين أن ذلك يوم النحر ، فإن وقوفهم صحيح ، وحجهم تام ، لحديث رسول الله آ : حجكم يوم تحجون . ثم إذا أتوا مزدلفة ، ينزل واحد حيث أحب بمزدلفة ، إلا وادي محسر ، ويكره النزول على قارعة الطريق ، ولكن يتنحى عنه ، يمنة أو يسرة ، حتى لا يتأذى به المار . فإذا غاب الشفق ، ودخل وقت العشاء ، يصلي الامام بهم صلاة
406
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 406