نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 403
فإذا صعد ، يقف ، ويستقبل بوجهه الكعبة ، ويفعل مثلما فعل على الصفا ، ويطوف بينهما سبعة أشواط : يبدأ بالصفا ، ويختم بالمروة ، يعد البداءة شوطا ، والعود شوطا آخر ، فيسعى في بطن الوادي ، كلما مر به . وذكر الطحاوي وقال : يبتدئ في كل مرة بالصفا ، ويختم بالمروة ، ولم يعد عودة من المروة إلى الصفا شوطا . والصحيح هو الأول . فإذا فرغ من السعي ، يحلق أو يقصر ، والحلق أفضل ، وقد تمت العمرة ، وحل له جميع المحظورات الثابتة بالاحرام . وليس عليه في العمرة طواف الصدر . هذا إذا لم يسق الهدي ، فإن ساق الهدي ، أقام محرما ، ولم يقصر ، ولم يحلق للعمرة ، لان سوق الهدي دليل قصد التمتع ، والمتمتع إذا ساق الهدي ، لا يحل له ، ما لم يفرغ من الحج ، فلهذا لم يقصر ، ولم يحلق ، لأنه شرط الخروج ، وهو لم يخرج . وأما المفرد بالحج فإنه ينوي إحرام الحج عند الميقات . فإذا أتى مكة ، فإنه يستقبل بطواف اللقاء ، تحية للبيت سبعة أشواط . والأفضل أن لا يسعى بين الصفا والمروة لان طواف اللقاء سنة ، والسعي واجب ، فما ينبغي أن يجعل الواجب تبعا للسنة ، ولكنه يؤخر إلى طواف الزيارة ، لأنه ركن والواجب يجوز أن يكون تبعا للفرض . ومتى أخر السعي عن طواف اللقاء ، فإنه لا يرمل فيه ، وإنما الرمل سنة في طواف يعقبه السعي ، عرفناه بالنص بخلاف القياس ، فيقتصر على مورد النص ، لكن العلماء رخصوا في الاتيان بالسعي عقيب طواف اللقاء ، لان
403
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 403