نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 392
< فهرس الموضوعات > ركنها وشرائطها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقتها < / فهرس الموضوعات > واختلف مشايخنا : بعضهم قالوا : هي سنة مؤكدة وبعضهم قالوا : واجبة ، وهما متقاربان . واحتج بقوله تعالى : * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * ولقوله عليه السلام : العمرة هي الحجة الصغرى . ولنا ما روى أبو هريرة أن أعرابيا سأل رسول الله آ عن الايمان والشرائع ، فبين إلى أن قال : وأن تقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وأن تحج البيت فقال الاعرابي : هل علي شئ سوى هذا ؟ فقال : لا ، أن تتطوع ولم يذكر العمرة ، وأما الآية فقرأ بعضهم : * ( والعمرة ) * بالرفع ووقف على قوله : * ( وأتموا الحج ) * . ومع اختلاف القراء لا تكون حجة ، ولان الآية نزلت في أهل الحديبية وهم خرجوا محرمين بالعمرة ، وأنها تصير واجبة بالشروع ، ثم حصروا ، فأوجب عليهم إتمام العمرة ، بطريق القضاء ، والحج بطريق الابتداء . وأما ركن العمرة فشيئان : الطواف والسعي . والاحرام شرط أدائها . والحلق أو التقصير شرط الخروج . وما ذكرنا من الشرائط في الحج ، فشرط في العمرة . وكذلك ما ذكرنا من محظورات الحج فهو من محظورات العمرة . وأما وقت العمرة : فالسنة كلها وقت لها ، ولا تكره ، سواء كانت في أشهر الحج أو في غيره ، إلا في خمسة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، لان الحاج مشغول بأداء الحج ، إلا إذا قضى القرآن أو التمتع ، فلا بأس به يكون أفضل في حق الآفاقي .
392
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 392