responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 392


< فهرس الموضوعات > ركنها وشرائطها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقتها < / فهرس الموضوعات > واختلف مشايخنا : بعضهم قالوا : هي سنة مؤكدة وبعضهم قالوا :
واجبة ، وهما متقاربان .
واحتج بقوله تعالى : * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * ولقوله عليه السلام : العمرة هي الحجة الصغرى .
ولنا ما روى أبو هريرة أن أعرابيا سأل رسول الله آ عن الايمان والشرائع ، فبين إلى أن قال : وأن تقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وأن تحج البيت فقال الاعرابي : هل علي شئ سوى هذا ؟ فقال : لا ، أن تتطوع ولم يذكر العمرة ، وأما الآية فقرأ بعضهم : * ( والعمرة ) * بالرفع ووقف على قوله : * ( وأتموا الحج ) * . ومع اختلاف القراء لا تكون حجة ، ولان الآية نزلت في أهل الحديبية وهم خرجوا محرمين بالعمرة ، وأنها تصير واجبة بالشروع ، ثم حصروا ، فأوجب عليهم إتمام العمرة ، بطريق القضاء ، والحج بطريق الابتداء .
وأما ركن العمرة فشيئان : الطواف والسعي .
والاحرام شرط أدائها .
والحلق أو التقصير شرط الخروج .
وما ذكرنا من الشرائط في الحج ، فشرط في العمرة .
وكذلك ما ذكرنا من محظورات الحج فهو من محظورات العمرة .
وأما وقت العمرة : فالسنة كلها وقت لها ، ولا تكره ، سواء كانت في أشهر الحج أو في غيره ، إلا في خمسة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، لان الحاج مشغول بأداء الحج ، إلا إذا قضى القرآن أو التمتع ، فلا بأس به يكون أفضل في حق الآفاقي .

392

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست