responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


< فهرس الموضوعات > الخروج عن الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > محظورات الاحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العمرة : هل هي فريضة < / فهرس الموضوعات > ومعظم أفعال الحج مؤقت ، بوقت خاص ، في مكان خاص ، كطواف الزيارة في يوم النحر ، والوقوف بعرفة في يوم عرفة ، ونحو ذلك ، على ما يعرف إن شاء الله .
ومنها : شرط الخروج عن الحج : وهو الحلق أو التقصير ، بمنزلة السلام : شرط الخروج عن الصلاة .
وأما الطهارة عن الحدث والجنابة في حالة الطواف فشرط الكمال ، عندنا ، لا شرط الجواز .
وعند الشافعي شرط الجواز ، حتى إن الأفضل أن يعيد الطواف ، ولو لم يعد يلزمه الدم : في الجنابة يلزمه البدنة ، وفي الحدث يلزمه الشاة ، لان النقصان بسبب الجنابة أفحش ، فكان الجزاء أكمل .
وأما محظورات الاحرام فكثيرة ، وهو : الارتفاق بمرافق المقيمين ، لأنه عبادة سفر ، من لبس المخيط والوطئ ، ودواعيه ، من اللمس والقبلة ، والتطيب ، وإزالة التفث ، وحلق الشعر ، ونتف شعر الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقتل القمل ، من أخذ الصيود ، والإشارة إليها والدلالة عليها ، وقتلها ، سواء كان مأكول اللحم أولا ، ونحو ذلك .
هذا بيان شرائط الحج .
فأما العمرة فعندنا : ليست بفريضة .
وقال الشافعي : فريضة ، وهي الحجة الصغرى .

391

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست