نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 385
يهتدي إلى الطريق ، وذلك يحصل بالقائد ، فأما المقعد فعاجز عن الأداء بنفسه ، فلا يكلف بالقدرة التي تحصل بالغير ، لان ذلك قد يكون وقد لا يكون ، بأن أبق العبد ، ونقض المستأجر العقد لعذر من الاعذار . وأبو حنيفة يقول بأن الأعمى ، وإن كان قادرا بنفسه ، لكن لا يعمل قدرته بدون القائد ، وإباقه وموته محتمل . ثم إذا لم يجب الحج على هؤلاء بأنفسهم ، ولهم مال وزاد وراحلة فعليهم أن يأمروا من يحج عنهم ، بمالهم ، ويكون ذلك مجزئا عن حجة الاسلام . وأصله ما روي أن الخثعمية جاءت إلى رسول الله ( ص ) وقالت : إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة فيجزئني أن أحج عنه ؟ فقال عليه السلام : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته : أما كان يقبل منك ؟ فقالت : نعم ، فقال : دين الله أحق . فإن مات هؤلاء ، قبل أن يقدروا على الحج بأنفسهم ، وقع ذلك عن حجة الاسلام ، وإن قدروا على الحج ، بأنفسهم ، يجب عليهم حجة الاسلام ، وما حج عنهم يكون تطوعا ، لأنه خلف ضروري ، فيسقط اعتباره بالقدرة على الأصل ، كالشيخ الفاني إذا عجز عن صوم رمضان ، ثم صار قادرا على الصوم : يجب عليه الإعادة لما قلنا ، كذا هذا .
385
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 385