نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 356
يدفع ما أقطر في الإحليل من الترشح إلى الجوف . وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما . وهو الصحيح . وأما الجائفة والأمة إذا داووهما : فإن كان الدواء يابسا فلا يفسد ، لأنه لا يصل إلى الجوف . وأما إذا كان رطبا : فيفسد عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يفسد . فأبو حنيفة اعتبر ظاهر الوصول بوصول المغذي إلى الجوف حقيقة . وهما يعتبران الوصول بالمخارق الأصلي ، لا غير ويقولان : في المخارق الأصلية يتيقن الوصول ، فأما في المخارق العارض فيحتمل الوصول إلى الجوف ، ويحتمل الوصول إلى موضع آخر ، لا إلى محل الغذاء والدواء ، فلا يفسد الصوم مع الشك والاحتمال ، وأبو حنيفة يقول : الوصول إلى الجوف ثابت ظاهرا ، فكفى لوجوب القضاء احتياطا . وعلى هذا : إذا ذرعه القئ بغير فعله ، لا يفسد صومه ، وإن كان ملء الفم ، لقوله عليه السلام : ثلاث لا يفطرن الصائم : القئ ، والحجامة ، والاحتلام . وإن عاد شئ من القئ إلى جوفه . فإن كان أقل من ملء الفم : لا يفسد صومه ، بالاجماع . وإن كان ملء الفم : ذكر القدوري أن على قول أبي حنيفة ومحمد يفسد صومه ، وعلى قول أبي يوسف لا يفسد . وقال بعض مشايخنا في هذا الفصل : على قول أبي يوسف لا يفسد .
356
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 356