responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 356


يدفع ما أقطر في الإحليل من الترشح إلى الجوف .
وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما .
وهو الصحيح .
وأما الجائفة والأمة إذا داووهما : فإن كان الدواء يابسا فلا يفسد ، لأنه لا يصل إلى الجوف .
وأما إذا كان رطبا : فيفسد عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يفسد .
فأبو حنيفة اعتبر ظاهر الوصول بوصول المغذي إلى الجوف حقيقة .
وهما يعتبران الوصول بالمخارق الأصلي ، لا غير ويقولان : في المخارق الأصلية يتيقن الوصول ، فأما في المخارق العارض فيحتمل الوصول إلى الجوف ، ويحتمل الوصول إلى موضع آخر ، لا إلى محل الغذاء والدواء ، فلا يفسد الصوم مع الشك والاحتمال ، وأبو حنيفة يقول : الوصول إلى الجوف ثابت ظاهرا ، فكفى لوجوب القضاء احتياطا .
وعلى هذا : إذا ذرعه القئ بغير فعله ، لا يفسد صومه ، وإن كان ملء الفم ، لقوله عليه السلام : ثلاث لا يفطرن الصائم : القئ ، والحجامة ، والاحتلام .
وإن عاد شئ من القئ إلى جوفه .
فإن كان أقل من ملء الفم : لا يفسد صومه ، بالاجماع .
وإن كان ملء الفم : ذكر القدوري أن على قول أبي حنيفة ومحمد يفسد صومه ، وعلى قول أبي يوسف لا يفسد .
وقال بعض مشايخنا في هذا الفصل : على قول أبي يوسف لا يفسد .

356

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست