نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 339
ثم روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر الصاع وزنا ، وهو ثمانية أرطال . وروى ابن رستم عن محمد أنه يعتبر كيلا ، حتى لو أدى أربعة أمناء ، من غير كيل ، لا يجوز . وأما وقت الوجوب فعند أصحابنا وقت الفجر الثاني من يوم الفطر . وعلى قول الشافعي ليلة الفطر . وفائدة الخلاف أن من ولد له ولد قبل طلوع الفجر ، تجب عليه صدقة فطره ، ومن ولد له بعد ذلك لا تجب ، ولو أسلم قبله تجب عليه ، وبعده لا وكذلك الفقير إذا أيسر قبله تجب ولو افتقر الغني قبله لا تجب . وعند الشافعي على عكس هذا . والصحيح قولنا ، لأنه تضاف الصدقة إلى الفطر ، وهو يوم العيد . ولو عجل صدقة الفطر على يوم الفطر : ذكر الكرخي أنه إذا عجل بيوم أو يومين جاز ، ولم يذكر أنه لو عجل بأكثر من ذلك هل يجوز ؟ . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز التعجيل بسنة وسنتين ، وعن خلف بن أيوب أنه يجوز التعجيل بشهر لا غير . وعن الحسن أنه قال : لا يجوز التعجيل ، ولا يجوز دون يوم الفطر ، ولو لم يؤد يوم الفطر تسقط عنه . والصحيح رواية الحسن بن زياد ، لان سبب الوجوب هو رأس يمونه ، لولايته عليه ، والوقت شرط الوجوب ، والتعجيل بعد سبب الوجوب جائز ، كما في الزكاة .
339
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 339