responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 339


ثم روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر الصاع وزنا ، وهو ثمانية أرطال .
وروى ابن رستم عن محمد أنه يعتبر كيلا ، حتى لو أدى أربعة أمناء ، من غير كيل ، لا يجوز .
وأما وقت الوجوب فعند أصحابنا وقت الفجر الثاني من يوم الفطر .
وعلى قول الشافعي ليلة الفطر .
وفائدة الخلاف أن من ولد له ولد قبل طلوع الفجر ، تجب عليه صدقة فطره ، ومن ولد له بعد ذلك لا تجب ، ولو أسلم قبله تجب عليه ، وبعده لا وكذلك الفقير إذا أيسر قبله تجب ولو افتقر الغني قبله لا تجب .
وعند الشافعي على عكس هذا .
والصحيح قولنا ، لأنه تضاف الصدقة إلى الفطر ، وهو يوم العيد .
ولو عجل صدقة الفطر على يوم الفطر : ذكر الكرخي أنه إذا عجل بيوم أو يومين جاز ، ولم يذكر أنه لو عجل بأكثر من ذلك هل يجوز ؟ .
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز التعجيل بسنة وسنتين ، وعن خلف بن أيوب أنه يجوز التعجيل بشهر لا غير .
وعن الحسن أنه قال : لا يجوز التعجيل ، ولا يجوز دون يوم الفطر ، ولو لم يؤد يوم الفطر تسقط عنه .
والصحيح رواية الحسن بن زياد ، لان سبب الوجوب هو رأس يمونه ، لولايته عليه ، والوقت شرط الوجوب ، والتعجيل بعد سبب الوجوب جائز ، كما في الزكاة .

339

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست