نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 318
غالبا ، لان السراق وقطاع الطريق لا يقطعون الطريق لأجل الخضر ، ولا يأخذون إلا بقدر ما يؤكل في الحال ، فلا يجب فيها المؤونة مقصودا . وذكر في الجامع الصغير أن الذمي إذا مر على العاشر بالخمور والخنازير : يعشر الخمور دون الخنازير . وقال أبو يوسف : يعشرهما جميعا ، لأنهما أموال عندهم . وعند أبي حنيفة ومحمد : لا تعشر الخنازير . وقول أبي يوسف أظهر .
318
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 318