responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 307


وإذا أتلف يضمن لأنه أتلف حقا مستحق الأداء عليه ، فصار كالمولى إذا أتلف العبد الجاني .
فأما في السوائم إذا جاء الساعي وطالب الزكاة فمنع حتى هلك :
فذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي أنه يجب الضمان ، لأنه بالمنع صار متلفا ، بمنزلة المودع إذا منع الوديعة ، بعد الطلب حتى هلكت ، يضمن ، كذا هذا .
وعن أبي سهل الزجاجي أنه لا يضمن .
والأول أصح .
ولو صرف الزكاة إلى بناء المسجد والرباطات وإصلاح القناطر وتكفين الموتى ودفنهم لا يجوز ، لأنه لم يوجد التمليك .
وكذلك إذا اشترى بالزكاة طعاما ، وأطعم الفقراء غداء وعشاء ، ولم يدفع إليهم عين الطعام ، فإنه لا يجور ، لأنه لم يوجد التمليك .
وكذلك لو قضى دين ميت فقير ، بنية الزكاة لا يجوز .
وأما إذا قضى دين حي فقير ، فإذا قضى بغير أمره ، يكون متبرعا ، ولا يقع عن الزكاة ، وإن قضى بأمره فإنه يقع عن الزكاة ويصير وكيلا في قبض الصدقة عن الفقير ، والصرف إلى قضاء دينه ، فقد وجد التمليك من الفقير فيجوز .
وكذلك لو اشترى بزكاته رقيقا فاعتقله لا تسقط الزكاة ، لأنه إسقاط وليس بتمليك .
ولو دفع زكاة ماله إلى الامام ، أو إلى عامل الصدقة ، فإنه يجوز ، لأنه نائب عن الفقير في القبض .
وكذلك من تصدق على صبي أو مجنون وقبض له وليه : أبوه أو جده

307

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست