نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 307
وإذا أتلف يضمن لأنه أتلف حقا مستحق الأداء عليه ، فصار كالمولى إذا أتلف العبد الجاني . فأما في السوائم إذا جاء الساعي وطالب الزكاة فمنع حتى هلك : فذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي أنه يجب الضمان ، لأنه بالمنع صار متلفا ، بمنزلة المودع إذا منع الوديعة ، بعد الطلب حتى هلكت ، يضمن ، كذا هذا . وعن أبي سهل الزجاجي أنه لا يضمن . والأول أصح . ولو صرف الزكاة إلى بناء المسجد والرباطات وإصلاح القناطر وتكفين الموتى ودفنهم لا يجوز ، لأنه لم يوجد التمليك . وكذلك إذا اشترى بالزكاة طعاما ، وأطعم الفقراء غداء وعشاء ، ولم يدفع إليهم عين الطعام ، فإنه لا يجور ، لأنه لم يوجد التمليك . وكذلك لو قضى دين ميت فقير ، بنية الزكاة لا يجوز . وأما إذا قضى دين حي فقير ، فإذا قضى بغير أمره ، يكون متبرعا ، ولا يقع عن الزكاة ، وإن قضى بأمره فإنه يقع عن الزكاة ويصير وكيلا في قبض الصدقة عن الفقير ، والصرف إلى قضاء دينه ، فقد وجد التمليك من الفقير فيجوز . وكذلك لو اشترى بزكاته رقيقا فاعتقله لا تسقط الزكاة ، لأنه إسقاط وليس بتمليك . ولو دفع زكاة ماله إلى الامام ، أو إلى عامل الصدقة ، فإنه يجوز ، لأنه نائب عن الفقير في القبض . وكذلك من تصدق على صبي أو مجنون وقبض له وليه : أبوه أو جده
307
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 307