نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 294
< فهرس الموضوعات > عند الصحابيين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دين السعاية < / فهرس الموضوعات > وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حولا لم تجب فيه الزكاة ، مثل عبيد الخدمة وثياب البذلة وغلة مال الخدمة . والحكم فيه أن عند أبي حنيفة فيه روايتين : ذكر في الأصل وقال : تجب فيه الزكاة ، ولا يخاطب بالأداء ، ما لم يقبض مائتي درهم ، فإذا قبض المائتين يزكي لما قبض . وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول ، بعد ذلك . وهو الصحيح عنده . وأما الدين الضعيف فهو ما وجب وملك ، لا بدلا عن شئ وهو دين إما بغير فعله كالميراث أو بفعله كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال دينا ، كالدية على العاقلة والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد وبدل الكناية . والحكم فيه أنه لا يجب فيه الزكاة ، حتى يقبض المائتين ، ويحول عليها الحول - عنده . وقال أبو يوسف ومحمد : الديون على ضربين : ديون مطلقة وديون ناقصة . فالناقص هو بدل الكناية ، والدية على العاقلة وما سواهما فديون مطلقة . والحكم فيها أنه تجب الزكاة في الدين المطلق ، ولا يجب الأداء ما لم يقبض ، فإذا قبض منها شيئا ، قل أو كثر ، يؤدى بقدر ما قبض . وفي الدين الناقص لا تجب الزكاة ، ما لم يقبض النصاب ، ويحول عليه الحول .
294
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 294