responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 294


< فهرس الموضوعات > عند الصحابيين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دين السعاية < / فهرس الموضوعات > وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حولا لم تجب فيه الزكاة ، مثل عبيد الخدمة وثياب البذلة وغلة مال الخدمة .
والحكم فيه أن عند أبي حنيفة فيه روايتين :
ذكر في الأصل وقال : تجب فيه الزكاة ، ولا يخاطب بالأداء ، ما لم يقبض مائتي درهم ، فإذا قبض المائتين يزكي لما قبض .
وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول ، بعد ذلك .
وهو الصحيح عنده .
وأما الدين الضعيف فهو ما وجب وملك ، لا بدلا عن شئ وهو دين إما بغير فعله كالميراث أو بفعله كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال دينا ، كالدية على العاقلة والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد وبدل الكناية .
والحكم فيه أنه لا يجب فيه الزكاة ، حتى يقبض المائتين ، ويحول عليها الحول - عنده .
وقال أبو يوسف ومحمد : الديون على ضربين : ديون مطلقة وديون ناقصة .
فالناقص هو بدل الكناية ، والدية على العاقلة وما سواهما فديون مطلقة .
والحكم فيها أنه تجب الزكاة في الدين المطلق ، ولا يجب الأداء ما لم يقبض ، فإذا قبض منها شيئا ، قل أو كثر ، يؤدى بقدر ما قبض .
وفي الدين الناقص لا تجب الزكاة ، ما لم يقبض النصاب ، ويحول عليه الحول .

294

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست