نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 29
أي فطهروا أبدانكم . والبدن اسم للظاهر والباطن فيجب عليه تطهيره بقدر الممكن ، وإنما سقط غسل الباطن لأجل الحرج ، فلا يسقط ما لا حرج فيه . ولهذا تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، لأنه يمكن إيصال الماء إلى داخل الانف والفم بلا حرج ويجبان في الوضوء ، لان الواجب ثم غسل الوجه ، وداخل الفم والانف ليس بوجه ، لأنه لا يواجه الناظر إليه بكل حال . ولهذا يجب إيصال الماء في الغسل إلى أصول الشعر وإلى أثناء الشعر أيضا ، إلا إذا كان ضفيرة فلا يجب الايصال إلى أثنائه ، لان في نقضه حرجا . ولهذا يجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية ، كما يجب إيصال الماء إلى أصولها ، لأنه لا حرج فيه . ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة ، وينبغي أن يدخل إصبعه فيها للمبالغة . ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج في الغسل ، لأنه يمكن غسله . وأما شروطه : فنذكرها في موضعها . وأما السنن : فما ذكره محمد رحمه الله في كتاب الصلاة ، وهو أن يبدأ فيغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا ، ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه حتى ينقيه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثلاثا ثلاثا ، إلا أنه لا يغسل رجليه ، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ، ثم يتنحى عن ذلك المكان ، فيغسل قدميه . هكذا روت ميمونة زوج النبي عليه السلام أنه اغتسل هكذا ثم إنما يؤخر غسل القدمين إذا اغتسل في موضوع تجتمع فيه الغسالة تحت
29
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 29