نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 285
وفي التسعين : ثلاثة أتبعة ، وفي المائة : مسنة وتبيعتان ، وفي المائة والعشرة : مسنتان وتبيع ، وفي المائة والعشرين : ثلاث مسنات أو أربع أتبعة . وعلى هذا الاعتبار يدار الحساب . وأما نصاب الغنم : فليس في أقل من أربعين شاة شئ . فإذا بلغت أربعين ففيها شاة ، وليس في الزيادة شئ ، حتى تبلغ مائة وعشرين . فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين . فإذا زادت واحدة ففيها : ثلاث شياه . ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعمائة . فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياه . ثم في كل مائة شاة : شاة ، وإن كثرت . هذا الذي ذكرنا بيان قدر النصب ، فأما بيان صفة النصاب فهو أن يكون موصوفا بالاسامة ، حتى لا تجب الزكاة في العلوفة ، والحمولة ، لما ذكرنا أن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي ، والنماء في الحيوان بالاسامة . وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : ليس في العوامل والحوامل صدقة . والسائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدر والنسل ، حتى إذا أسيمت للحمل والركوب ، لا للدر والنسل ، لا تجب فيها الزكاة ، وكذلك إذا أسيمت للبيع وقصد التجارة ، لا للدر والنسل ، لا يجب فيها زكاة السائمة عندنا ، ولكن تجب فيها زكاة التجارة . ثم ليس الشرط أن تسام في جميع السنة ، في البراري ، بل المعتبر هو
285
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 285