responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 285


وفي التسعين : ثلاثة أتبعة ، وفي المائة : مسنة وتبيعتان ، وفي المائة والعشرة : مسنتان وتبيع ، وفي المائة والعشرين : ثلاث مسنات أو أربع أتبعة . وعلى هذا الاعتبار يدار الحساب .
وأما نصاب الغنم :
فليس في أقل من أربعين شاة شئ .
فإذا بلغت أربعين ففيها شاة ، وليس في الزيادة شئ ، حتى تبلغ مائة وعشرين .
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين .
فإذا زادت واحدة ففيها : ثلاث شياه .
ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعمائة .
فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياه .
ثم في كل مائة شاة : شاة ، وإن كثرت .
هذا الذي ذكرنا بيان قدر النصب ، فأما بيان صفة النصاب فهو أن يكون موصوفا بالاسامة ، حتى لا تجب الزكاة في العلوفة ، والحمولة ، لما ذكرنا أن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي ، والنماء في الحيوان بالاسامة .
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : ليس في العوامل والحوامل صدقة .
والسائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدر والنسل ، حتى إذا أسيمت للحمل والركوب ، لا للدر والنسل ، لا تجب فيها الزكاة ، وكذلك إذا أسيمت للبيع وقصد التجارة ، لا للدر والنسل ، لا يجب فيها زكاة السائمة عندنا ، ولكن تجب فيها زكاة التجارة .
ثم ليس الشرط أن تسام في جميع السنة ، في البراري ، بل المعتبر هو

285

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست