نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 260
ويخرجه عن صفة شهداء أحد ، فسقوط الغسل كرامة لهم ، لا يكون سقوطا في حق من هو دونهم ، في معنى الشهادة ، ولهذا غسل رسول الله ( ص ) سعد بن معاذ ، وإن كان شهيدا لما أنه ارتث لما ذكر من أحكام الدنيا ومصالحه . ثم الشهيد على هذا الوصف الذي ذكرنا إن كان جنبا يغسل عند أبي حنيفة ، وعندنا لا يغسل ، لعموم الحديث الوارد في الشهداء ولكن أبا حنيفة قال : إنه ورد دليل خاص في الجنب وهو ما روي أن حنظلة غسلته الملائكة بعدما استشهد وقد كان قتل جنبا ، فصار مخصوصا عن الحديث العام . وأما الحائض ، أو النفساء ، فإن قتلت بعد انقطاع الدم غسلت عند أبي حنيفة ، لان الغسل وجب قبل الموت ، كما وجب بالجنابة . وأما إذا قتلت قبل انقطاع الدم ، روى أبو يوسف عنه أنها لا تغسل ، روى الحسن عنه أنها تغسل . ومن وجد قتيلا في المعركة ليس به أثر القتل ، غسل ، لأنه لو كان قتيلا لظهر به أثر القتل . فإن كان الدم خرج من عينه أو أذنه لم يغسل ، لان خروج الدم من هذه المواضع من آثار القتل ظاهرا . وإن خرج من أنفه أو ذكره أو دبره غسل ، لأنه محتمل ، فلا يسقط الغسل بالاحتمال . وإن خرج الدم من جوفه لم يغسل ، لأن الظاهر أن خروجه بسبب الضرب وقطع العرق . فأما الصلاة على الشهيد : فواجبة عندنا ، خلافا للشافعي . والصحيح قولنا لان النبي عليه السلام صلى على شهداء أحد ، ولان الشهيد ، إن اعتبر بمن عظمت درجته ، يجب أن يصلى عليه ، كالأنبياء عليهم السلام ، وإن اعتبر بسائر الناس ، الذين لم يوجد منهم ما هو
260
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 260