نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 256
ويجعل على اللحد اللبن والقصب ، ويكره الآجر والخشب ، لان ذلك من باب الزينة وعمارة الدنيا . والسنة في القبر أن يسنم ولا يربع ، ولا يطين ، ولا يجصص . وكره أبو حنيفة البناء على القبر ، وأن يعلم بعلامة . وعن أبي يوسف أنه قال : أكره أن يكتب عليه ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن تربيع القبور ، وعن تجصيصها ، وعن الكتابة عليها . وأما رش الماء على القبر فلا بأس به ، لان ذلك مما يحتاج إليه لتسوية التراب عليه . وعن أبي يوسف أنه يكره الرش ، لأنه يجري مجرى التطيين . ويكره أن يزاد التراب على تراب القبر الخارج منه ، لان ذلك يجري مجرى البناء . ويسجى قبر المرأة دون الرجل ، لأن المرأة عورة دونه . ولا ينبغي أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد ، لعمل الأمة على دفن الواحد في قبر واحد من لدن رسول الله ( ص ) إلى يومنا هذا ، فأما عند الحاجة فلا بأس به . ويقدم في اللحد أفضلهم ، ويجعل ما بين الرجلين حاجز من تراب ، هكذا أمر النبي عليه السلام في قتلى أحد ، وقال : قدموا أكثرهم قرآنا . ولو وضعوا في اللحد ميتا على غير القبلة ، أو على يساره ، ثم تذكروا - فإن أبا حنيفة قال : إن كان بعد تشريج اللبن قبل أن يهيلوا التراب عليه ، أزالوا ذلك ، ويوجه إلى القبلة على يمينه ، وإن أهالوا
256
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 256