responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


الذي مثل شهداء أحد ، على ما نذكر .
ولهذا قلنا : إن المولود إذا خرج ميتا لا يغسل ، هذا جواب هذا الكتاب على ما نذكر .
فأما إذا استهل الصبي ثم وجد ميتا ، يغسل ، لان الاستهلال دلالة الحياة .
وإذا وجد أكثر الانسان الميت يغسل ، لان للأكثر حكم الكل ، فأما إذا وجد الأقل أو النصف ، لم يغسل عندنا ، وعند الشافعي يغسل كيفما كان .
ثم الجنس يغسل الجنس كالذكر للذكر ، والأنثى للأنثى ، ولا يغسل الجنس خلاف الجنس ، كالرجل للأنثى والأنثى للرجل ، لان مس العورة حرام ، في حالة الحياة والممات جميعا للأجانب .
فأما إذا كانا زوجين ، فالزوجة المعتدة بسبب الموت يحل لها غسل الزوج ، بالاجماع ، ما لم يوجد منها في حال العدة ما هو سبب الفرقة وهو المصاهرة أو الردة .
فأما المعتدة بالطلاق البائن ، إذا مات الزوج بعد ذلك : فلا تغسله ، لان الطلاق البائن يرفع النكاح .
فأما الزوج فلا يغسل الزوجة عندنا ، خلافا له ، والمسألة معروفة .
وأما أم الولد فلا تغسل مولاها ، وإن كانت معتدة بعد موته عندنا ، وقال زفر تغسل ، إلا أن الصحيح قولنا ، لان القياس أن المعتدة للزوج لا تغسل ، لان النكاح انتهى بالموت كما في جانب الزوج ، وإنما جاءت الإباحة بخلاف القياس في حق الزوجة ، فبقي الحكم في حق أم الولد على أصل القياس .

241

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست